responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 440
..........

: التقية ترس المؤمن والتقية حرز المؤمن ولا ايمان لمن لا تقية له‌[1].
و منها ما رواه محمد بن ادريس في آخر السرائر نقلا من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم مولانا على بن محمد عليهما السلام من مسائل داود الصرمى قال: قال لي: يا داود لو قلت: ان تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا[2].
فان هذه النصوص تامة سندا فلا اشكال في وجوب التقية وحرمة تركها.
اذا عرفت هذا نتكلم في المقام الثانى فنقول: للمسألة صورتان: الصورة الاولى: أن المكلف ترك التقية وترك المأمور به الواقعي كما لو فرضنا أن التقية اقتضت المسح على الخف والمكلف تركه وترك المسح على البشرة أيضا فتارة نقول: بأن الواجب هو المأمور به الواقعي غاية الامر قد ثبت بالسيرة انه يجزي العمل المطابق للتقية فلا اشكال في الفساد لان المفروض انه ترك المأمور به الواقعي ولا دليل على الاجزاء، واخرى نقول: بأن مقتضى الادلة الواردة انقلاب المأمور به الواقعي الى العمل المطابق للتقية فأيضا يحكم بالفساد اذ المفروض أنه لم يأت بالوظيفة المقررة.
و أما لو قلنا بأن المستفاد من الادلة سقوط الشرطية او الجزئية فربما يقال: بالصحة لان عمله مطابق للواقع غاية الامر ترك التقية وعصى ولكن هذا كله فرض في فرض ومجرد احتمال.
الصورة الثانية: انه ترك التقية وأتى بالمأمور به الواقعي فان قلنا: بالانقلاب فالبطلان على القاعدة لأنه لم يأت بالمأمور به وأما لو قلنا: بأن العمل المطابق

[1]نفس المصدر الحديث: 6.

[2]نفس المصدر الحديث: 26.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست