responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 393
..........

ومثله في الدلالة مرفوعة محمد بن يحيى‌[1]. ويدل على المدعى أيضا ما رواه ابن مسلم‌[2].
اضف الى ذلك ما ادعاه من الاجماع في المدارك-على ما نقل عنه-و مثله عن كشف اللثام، وقال في الحدائق: «اجماعا منا فتوى ورواية».
و في قبال هذه النصوص رواية دالة على جواز المسح على الحائل وهى رواية عمر بن يزيد[3]فان الظاهر من الرواية بل الصريح منها جواز المسح على الحائل، فما الحيلة؟.
ربما يقال: بأنه حكم وارد في مورد خاص ولا بأس بتخصيص الادلة به في المورد لكن الظاهر أنه لا خصوصية للمورد.
و قال صاحب الوسائل: «يمكن الحمل على ارادة لون الحناء».
و لكن لا يمكن المساعدة عليه فان الطلى بماء الحناء أمر غير معهود مضافا الى أنه خلاف الظاهر من الرواية فان المسح على الحناء ظاهر بل صريح في ارادة الجسم فان اللون من الاعراض لا يتصور فيها الفوق والتحت فهذه الحيلة أيضا لا تفيد.
و ربما يقال: بأن النصوص الدالة على عدم الجواز مشهورة لا ريب فيها فلا يقاومها ما يدل على خلافها فان المستفاد من بعض نصوص الترجيح أن الوظيفة الاخذ بما لا ريب فيه وطرح ما يدل على الخلاف.
لاحظ مقبولة عمر بن حنظلة فانه قال فيها-بعد الترجيح بامور-، : قال: فقال: ينظر الى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند

[1]مر في ص 383.

[2]لاحظ ص: 383.

[3]انظر ص 383.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست