على وجوب مسح الرأس عدم الفرق بين مقدمه وغيره.
لاحظ ما رواه زرارة قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: ان اللّه وتر يحب
الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات: واحدة للوجه واثنتان للذراعين وتمسح
ببلة يمناك ناصيتك وما بقى من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسارك
ظهر قدمك اليسرى[1].
و ما رواه زرارة وبكير أنهما سالا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول اللّه«ص» الى أن قال: ثم قال: { «وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ» } فاذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين الى اطراف الاصابع فقد أجزأه[2].
و ما رواه داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: ان أبي
كان يقول: ان للوضوء حدا من تعداه لم يوجر، وكان أبي يقول: انما يتلدد فقال
له رجل: وما حده؟قال تغسل وجهك ويدك، وتمسح رأسك ورجليك[3]، الى غيرها من الروايات الواردة في الباب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.
و قد دلت جملة من النصوص على أنه يلزم أن يكون على مقدمه: منها ما رواه
محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: مسح الرأس على مقدمه[4].