ومنها ما رواه أيضا قال: قال: أبو عبد اللّه عليه السلام: مسح الرأس على مقدمه[1].
مضافا الى السيرة الجارية بين المتشرعة من الامامية وأنه لا شك في أنه مقتضى مذهب الشيعة.
و في المقام جملة من الروايات يستفاد منها خلاف ذلك: منها ما رواه أبو
بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في مسح القدمين ومسح الرأس فقال: مسح
الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما[2].
و هذه الرواية ضعيفة بالرفع.
و منها ما رواه الحسين بن أبي العلاء قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: امسح الرأس على مقدمه ومؤخره[3].
و المستفاد من هذه الرواية وجوب مسح مقدم الرأس ومؤخره ولا بد من طرحها
لمخالفتها لمذهب أهل البيت قطعا أو تحمل على التقية لما نقل عن المالك:
«بأن الواجب مسح جميع الرأس».
و منها ما رواه أيضا قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المسح على
الرأس فقال: كأني انظر الى عكنة في قفاء أبي يمر عليها يده وسألته عن
الوضوء بمسح الرأس مقدمه ومؤخره فقال: كأنى انظر الى عكنة في رقبة أبي يمسح
عليها[4].