responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 368
..........

ومنها ما رواه أيضا قال: قال: أبو عبد اللّه عليه السلام: مسح الرأس على مقدمه‌[1].
مضافا الى السيرة الجارية بين المتشرعة من الامامية وأنه لا شك في أنه مقتضى مذهب الشيعة.
و في المقام جملة من الروايات يستفاد منها خلاف ذلك: منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في مسح القدمين ومسح الرأس فقال: مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما[2].
و هذه الرواية ضعيفة بالرفع.
و منها ما رواه الحسين بن أبي العلاء قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: امسح الرأس على مقدمه ومؤخره‌[3].
و المستفاد من هذه الرواية وجوب مسح مقدم الرأس ومؤخره ولا بد من طرحها لمخالفتها لمذهب أهل البيت قطعا أو تحمل على التقية لما نقل عن المالك: «بأن الواجب مسح جميع الرأس».
و منها ما رواه أيضا قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المسح على الرأس فقال: كأني انظر الى عكنة في قفاء أبي يمر عليها يده وسألته عن الوضوء بمسح الرأس مقدمه ومؤخره فقال: كأنى انظر الى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها[4].

[1]نفس المصدر الحديث: 2.

[2]الوسائل الباب 23 من أبواب الوضوء الحديث: 7.

[3]الوسائل الباب 22 من أبواب الوضوء الحديث: 6.

[4]نفس المصدر الحديث: 5.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست