responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 342
..........

قال لأبي جعفر عليه السلام: أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغى أن يوضأ الذي قال اللّه عز وجل فقال: الوجه الذي قال اللّه وأمر اللّه عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، ان زاد عليه لم يوجر وان نقص منه اثم ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس الى الذقن وما جرت عليه الاصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه فقال له: الصدغ من الوجه؟فقال: لا[1].
بدعوى انهما تجريان على الشعر أيضا فيجب غسله.
و فيه: أن الامام عليه السلام في مقام بيان تحديد الوجه والشعر ليس جزء من الوجه فالحكم مبنى على الاحتياط، ولكن لا يبعد أن يقال: بأنه اذا وجب غسل الوجه يفهم عرفا أنه يجب غسل ما فيه وهذا الوجه يرجع الى التبعية وليس وجها مستقلا.
بقى شي‌ء: وهو: أن في مورد الشعر الكثيف هل يكفي غسل الوجه بلا غسل الشعر؟أم لا بد من غسل ظاهر الشعر؟.
الحق أن يقال: ان روايتى زرارة[2]ان كان الجار فيهما الداخل على العباد(اللام)، يكون مقتضاها وجوب غسل ظاهر الشعر ولا يجزى غسل البشرة اذ يستفاد منهما عدم الاجزاء كما هو ظاهر وأما ان كان الجار لفظ على فربما يقال: الامر كذلك اذ يستفاد من الروايتين أن البشرة لا يجب غسلها ومع عدم تعلق الامر به لا دليل على الاجزاء ولا يكفي اطلاق الاية والنصوص لأنه

[1]الوسائل الباب 17 من أبواب الوضوء الحديث: 1.

[2]لاحظ ص: 340.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست