responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 341
نعم ما لا يحتاج غسله الى بحث وطلب يجب غسله(1)و كذا الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع البشرة ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الاحوط وجوبا(2).


سألته عن الرجل يتوضأ أ يبطن لحية؟قال: لا[1].
و يؤيد المدعى ما رواه الرقاشى‌[2]أضف الى ذلك كله السيرة العملية الخارجية فانها جارية على غسل ظاهر الشعر بلا رعاية التعميق والتبطين.[1]كما هو مقتضى القاعدة الاولية اذ الواجب بحسب الدليل وجوب غسل البشرة والعدول عنه يحتاج الى دليل ولا دليل عليه في مفروض الكلام.[2]ما يمكن أن يقال في وجوب غسل الشعر في مفروض الكلام امور: الاول: قاعدة الاشتغال بدعوى: أن الشك في المحصل وفيه: أنه قد تقدم أن المأمور به نفس الغسلات والمسحات مضافا الى أنه يكفى لعدم الوجوب الوضوءات البيانية فان بيان المحصل في المقام شأن المولى ومع عدم البيان في مقامه يعلم عدم وجوبه.
الثانى: التبعية فانه يجب غسله بتبع البشرة وفيه أنه لا دليل على التبعية.
لكن الانصاف: أن انكار التبعية مشكل ولذا يلتزمون بوجوب غسل اللحم الزائد النابت في الاعضاء الا أن يقال: بأن اللحم جزء من الوجه والشعر ليس جزء منه فلاحظ.
الثالث: قوله عليه السلام«ما جرت عليه الاصبعان»في رواية زرارة أنه‌

[1]نفس المصدر الحديث 1.

[2]لاحظ ص 335.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست