responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 297
..........

واورد على الرواية: أنها غير واردة في مقام بيان العدد بل واردة في مقام بيان فعل الامام عليه السلام بأنه كان يكتفي بالمسح اذ لم يكن الامام عليه السلام يستنجي بمرئى من الناس كى يشاهد فعله.
و يرد على هذا الايراد: بأنه صرح في الرواية بأنه كان يستنجى من البول ثلاث مرات وما الفرق بين الاستنجاء من البول وبين الاستنجاء من الغائط؟.
و الكلام في احدهما عين الكلام في الاخر ولكن لا يقيد الاطلاق الا مع ما يقيده وفي المقام المقيد موجود لاحظ ما رواه زرارة[1]، فانه صرح في الرواية أن السنة جرت بالثلاثة.
و قد نوقشت في الرواية بأمور: الاول: أن ملاك الاستنجاء حصول النقاء ومع حصوله باقل من ثلاث يكون الزائد لغوا.
و فيه: أن ملاك الاحكام الشرعية ليس بايدينا ألا ترى ان الانية يجب غسلها ثلاثا والحال أنها لو كسرت وخرجت عن الهيئة الا نائية يكفى الغسل فيها مرة واحدة كما أن المتنجس بالبول يجب غسله بالقليل مرتين والحال انه يمكن أن يزول العين والاثر بالغسلة الاولى.
الثانى: أنه ذكر في الرواية: «بذلك جرت السنة»فيكون مستحبا.
و فيه: أن المراد بها ما سنه النّبيّ صلى اللّه عليه وآله في مقابل ما فرضه اللّه كما يقال: الختان من سنن ابراهيم الخليل عليه السلام.

[1]لاحظ ص: 283.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست