responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 296
..........

وبعبارة اخرى: أن الراوى يسئل عن بقاء الريح ولا يسأل عن بقاء اجزاء الصغار والحال أن السؤال عنها أولى من السؤال عن الريح فيعلم انه فرض زوال الغائط بتمامه وهو لا يحصل غالبا الا بالماء ولكن مع ذلك كله لا أرى وجها لرفع اليد عن الاطلاق.
و من الروايات التي يمكن أن يستدل بها على الاطلاق ما رواه بريد[1].
بتقريب أن اللام في الاحجار للجنس ومقتضاه أن جنس الحجر كاف في تطهير المحل أعم من أن يكون متعددا أو واحدا اذ لم يرد به الجمع كى يقال: بأن اقله ثلاثة.
و الوجه في القول بان اللام للجنس أنه لا اشكال في أن اللام ليس للاستغراق اذ لا يعقل أن يأمر بالاستنجاء بجميع افراد الحجر في العالم وليس للعهد لعدم قرينة وعدم معهودية عدد خاص في البين فتكون للجنس.
و يمكن أن يرد عليه بأنه لا منافاة بين كون اللام للجنس وبين الالتزام بوجوب التعدد، وحيث ان اللام ليست للعهد ولا للاستغراق ولا وجه لرفع اليد عن ظهور لفظ الجمع في معناه فلا بد من كون اللام لجنس الجمع فهذه الرواية تدل على خلاف المدعى كما عرفت.
و مما استدل به على المدعى مضمر زرارة قال: كان يستنجى من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق‌[2].
بتقريب: أن المدر والخرق باطلاقهما يشمل الاقل والاكثر.

[1]لاحظ ص: 291.

[2]الوسائل الباب 26 من أبواب أحكام الخلوة الحديث: 6.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست