responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 294
و الماء أفضل(1)و الجمع أكمل(2).


رجليه ولا يغسلهما[1]، أنه لا يجزى غيره لكن لا مفهوم للرواية فيكفى للعموم حديث يونس‌[2].[1]لجملة من النصوص: منها: ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز وجل: { «إِنَّ اَللََّهَ يُحِبُّ اَلتَّوََّابِينَ وَ يُحِبُّ اَلْمُتَطَهِّرِينَ» } قال: كان الناس يستنجون بالكرسف والاحجار ثم احدث الوضوء وهو خلق كريم فأمر به رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وصنعه فأنزل(له خ ل)اللّه في كتابه: { «إِنَّ اَللََّهَ يُحِبُّ اَلتَّوََّابِينَ وَ يُحِبُّ اَلْمُتَطَهِّرِينَ»[3]. }
الى غيرها من الروايات الواردة في الباب[34]من أبواب أحكام الخلوة في الوسائل.[2]لا دليل عليه نعم الاحتياط حسن على كل حال.
و اما ما روى عن عليه السلام‌[4]: فانه ضعيف ولا يثبت الاستحباب بالرواية الضعيفة ومفاد حديث من بلغ ارشاد الى حكم العقل كما حقق في محله.
و مما ذكرنا يظهر الاشكال في الاستدلال بمرفوعة أحمد بن محمد الى أبي عبد اللّه عليه السلام قال: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء[5].

[1]التهذيب ج 1 ص 46 ولاحظ ص 291 من الكتاب.

[2]لاحظ ص: 284.

[3]الوسائل الباب 34 من أبواب أحكام الخلوة الحديث: 4.

[4]لاحظ ص: 289.

[5]الوسائل الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة الحديث: 4.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست