رجليه ولا يغسلهما[1]، أنه لا يجزى غيره لكن لا مفهوم للرواية فيكفى للعموم حديث يونس[2].[1]لجملة من النصوص: منها: ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز وجل: { «إِنَّ اَللََّهَ يُحِبُّ اَلتَّوََّابِينَ وَ يُحِبُّ اَلْمُتَطَهِّرِينَ» } قال:
كان الناس يستنجون بالكرسف والاحجار ثم احدث الوضوء وهو خلق كريم فأمر به
رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وصنعه فأنزل(له خ ل)اللّه في كتابه: { «إِنَّ اَللََّهَ يُحِبُّ اَلتَّوََّابِينَ وَ يُحِبُّ اَلْمُتَطَهِّرِينَ»[3]. }
الى غيرها من الروايات الواردة في الباب[34]من أبواب أحكام الخلوة في الوسائل.[2]لا دليل عليه نعم الاحتياط حسن على كل حال.
و اما ما روى عن عليه السلام[4]: فانه ضعيف ولا يثبت الاستحباب بالرواية الضعيفة ومفاد حديث من بلغ ارشاد الى حكم العقل كما حقق في محله.
و مما ذكرنا يظهر الاشكال في الاستدلال بمرفوعة أحمد بن محمد الى أبي عبد
اللّه عليه السلام قال: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع
بالماء[5].