وهذه الرواية ضعيفة سندا بحكم بن مسكين وهيثم مضافا الى أنه لا تدل على
المدعى فان المستفاد منها عدم تنجيس المتنجس ولا تدل على طهارة المخرج
بالمسح.
و منها: ما رواه عبد اللّه بن بكير قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:
الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط قال: كل شيء يابس زكي[1].
و هذه الرواية لا تدل على المدعى كما هو ظاهر.
و منها ما رواه حنان بن سدير قال: سمعت رجلا سأل أبا عبد اللّه عليه السلام
فقال انى ربما بلت فلا اقدر على الماء ويشتد ذلك علي فقال: اذا بلت وتمسحت
فامسح ذكرك بريقك فان وجدت شيئا فقل هذا من ذاك[2].
و غاية ما يستفاد من هذه الرواية عدم تنجيس المتنجس.
و يدل على وجوب الغسل بالماء جملة من النصوص: منها: ما رواه بريد بن
معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: يجزي من الغائط المسح بالاحجار
ولا يجزي من البول الا الماء[3].
و منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة الا بطهور
ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول اللّه صلى اللّه
[1]الوسائل الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة الحديث: 5.
[2]الوسائل الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 7.
[3]الوسائل الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة الحديث: 2.