responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 283
..........

وهذه الرواية ضعيفة سندا بحكم بن مسكين وهيثم مضافا الى أنه لا تدل على المدعى فان المستفاد منها عدم تنجيس المتنجس ولا تدل على طهارة المخرج بالمسح.
و منها: ما رواه عبد اللّه بن بكير قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط قال: كل شي‌ء يابس زكي‌[1].
و هذه الرواية لا تدل على المدعى كما هو ظاهر.
و منها ما رواه حنان بن سدير قال: سمعت رجلا سأل أبا عبد اللّه عليه السلام فقال انى ربما بلت فلا اقدر على الماء ويشتد ذلك علي فقال: اذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فان وجدت شيئا فقل هذا من ذاك‌[2].
و غاية ما يستفاد من هذه الرواية عدم تنجيس المتنجس.
و يدل على وجوب الغسل بالماء جملة من النصوص: منها: ما رواه بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: يجزي من الغائط المسح بالاحجار ولا يجزي من البول الا الماء[3].
و منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة الا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول اللّه صلى اللّه‌

[1]الوسائل الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة الحديث: 5.

[2]الوسائل الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 7.

[3]الوسائل الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة الحديث: 2.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست