responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 280
..........

البحث في الفلسفة بأن المنظور في المرآة عينه أو صورة منبطعة وفيه اختلاف وعليه تكون الشبهة مصداقية ومقتضى الاستصحاب عدم الانطباع كما ان مقتضى البراءة الجواز.
يبقى في المقام أن يقال: أن النظر الى الصورة في المرآة يصدق عليه عرفا انه نظر الى ذي الصورة.
و هذه الدعوى عهدتها على مدعيها، نعم يمكن الصدق مسامحة ومن الظاهر أن التسامح العرفي في الاطلاق لا أثر له.
و يؤيد المدعى ما ورد في مورد الخنثى كرواية موسى بن محمد أخي أبي الحسن الثالث عليه السلام: أن يحيى بن اكثم سأله في المسائل التى سأله عنها: اخبرنى عن الخنثى وقول على عليه السلام: تورث الخنثى من المبال من ينظر اليه اذا بال؟و شهادة الجار الى نفسه لا تقبل مع أنه عسى أن يكون امرأة وقد نظر اليه الرجال أو يكون رجلا وقد نظر اليه النساء وهذا مما لا يحل فاجاب أبو الحسن الثالث عليه السلام أما قول على عليه السلام في الخنثى أنه يورث من المبال فهو كما قال وينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة وتقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرايا فيرون شبحا فيحكمون عليه‌[1].
و رواية محمد بن محمد المفيد قال روى بعض اهل النقل أنه لما ادعى الشخص ما ادعاه من الفرجين أمر أمير المؤمنين عليه السلام عدلين من المسلمين يحضرا بيتا خاليا وأمر بنصبة مرآتين احداهما مقابلة لفرج الشخص والاخرى مقابلة للمرآة الاخرى وأمر الشخص بالكشف عن عورته في مقابلة المرآة

[1]الوسائل الباب 3 من أبواب ميراث الخنثى الحديث: 1.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست