وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله؟قال: فقال له أبو
جعفر عليه السلام: لا تأكله فقال له الرجل: الفارة أهون على من أن أترك
طعامي من أجلها قال: فقال له أبو جعفر عليه السلام، انك لم تستخف بالفارة
وانما استخففت بدينك ان اللّه حرم الميتة من كل شيء[1].
و منها: ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه
السلام سئل عن قدر طبخت واذا في القدر فأرة قال: يهرق مرقها ويغسل اللحم
ويؤكل[2].
و منها: ما رواه زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر
او نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير قال: يهراق المرق أو
يطعمه اهل الذمة أو الكلب واللحم اغسله وكله قلت: فانه قطر فيه الدم قال:
الدم تأكله النار ان شاء اللّه قلت: فخمر او نبيذ قطر في عجين أو دم قال:
فقال: فسد. قلت: أبيعه من اليهودي والنصارى وابين لهم؟قال: نعم فانهم
يستحلون شربه قلت: والفقاع هو بتلك المنزلة اذا قطر في شيء من ذلك؟قال:
فقال: اكره أنا أن آكله اذا قطر في شيء من طعامي[3].
فان موارد هذه النصوص وان لم تكن من المضاف الا أنها مثله في الميعان
الموجب لسراية النجاسة بل يستفاد الحكم الكلى من قوله عليه السلام في رواية
جابر فانه لا يبعد أن يستفيد العرف من هذه الرواية أن الميعان يوجب