responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 241
و لا يرفع بأحدهما الحدث(1).
و اذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقا(2) وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الاطراف حدا يوجب خروج بعضها عن مورد التكليف(3).


[1]اذ يعتبر في الماء الذى يغتسل أو يتوضأ به أن يكون مباحا ويشترط في الطهارات الثلاث قصد القربة ومع عدم جواز التصرف كيف يمكن تحصيل الطهارة بالماء المحتمل كونه غصبا نعم لو قلنا: بأنه يمكن قصد القربة بالمباح المردد في البين ويمكن اجتماع رجاء المطلوبية مع تنجز الحرمة فتوضأ بكليهما يرتفع الحدث ولكن يتوقف على صحة الصغرى في الشرطية.[2]بلا فرق بين الموارد لعدم تنجز العلم الإجمالي وعدم مانع من جريان الاصل في بعض الاطراف ومع جريان الاصل يتحقق الموضوع ولا مجال للتأمل في ترتب الحكم عليه.[3]الظاهر أن الميزان الذي أفاده هو الصحيح فان السر في تنجز العلم الإجمالي عبارة عن العلم بأصل التكليف والشك في انطباقه على الاطراف فلو خرج بعض الاطراف عن محل الابتلاء بحيث لو كان موضوع التكليف ذلك الطرف لم يكن التكليف متوجها الى المكلف كما لو علم بنجاسة انائه في الدار او اناء زيد في الهند، لم يكن مثل هذا العلم منجزا فانه لو علم تفصيلا بنجاسة الاناء الهندى لم يكن منجزا في حقه فكيف مع الاجمال وعليه لا يكون جريان الاصل بالنسبة الى الطرف الاخر الذي هو محل الابتلاء ممنوعا بل يجرى فيه الاصل بلا معارض.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست