responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 25
..........

قلت: يصير المقام من موارد الشبهة المصداقية للتضعيف فيبقى توثيق النجاشى بحاله من الاعتبار مضافا الى أنا قد ذكرنا في بحث المعاملات انه يمكن ان يقال: ان الشيخ قد اشتبه عليه الامر وتخيل ان المراد بأبي خديجة سالم بن أبى سلمة.
و اما اسناد الصدوق الى احمد بن عائذ فيمكن القول باعتباره لان الحسن الواقع في السند قال النجاشى في حقه: «انه خير»و هذا توثيق فمن حيث السند الخبر تام الا ان يقال: بان الاخبار عن كون الشخص خير اعم من التوثيق وعلى كل فالحديث لا يرتبط بالمقام بل وارد في القضاء.
و اما الموضع الثانى: فما يمكن ان يقال في مقام الاشكال او قيل امور: الاول الاجماع وحاله في الاشكال ظاهر اذ من الممكن-ان لم يكن مقطوعا- ان منشأ قول المجمعين الامور التى تذكر في مقام المنع فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم عليه السلام.
مضافا الى انه كيف يمكن تحصيل الاجماع واما الاجماع المنقول فقد ثبت في محله عدم اعتباره.
الثانى: ان المعلوم من الشارع ان غير البالغ غير لائق لهذا المنصب.
و فيه انه علم خلافه فان المسيح كان نبيا في المهد والجواد عليه السلام كان اماما قبل بلوغه وكذلك ولى اللّه الاعظم عجل اللّه تعالى فرجه كان حين وفات والده ابن خمس سنين فاذا كان منصب النبوة والامامة لا يشترطان بالبلوغ فكيف بمقام المرجعية للتقليد والحال ان النسبة والبعد بين المرحلتين ما بين المشرقين.
الثالث: ان القلم مرفوع عن غير البالغ حتى يبلغ كما في رواية عمار عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟قال: اذا اتى عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى‌
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست