responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 22
و لا يتحقق بمجرد تعلم فتوى المجتهد ولا بالالتزام بها من دون عمل.


ان قلت: ان مشروعية العمل تتوقف على التقليد والتقليد يتوقف على العمل وهذا دور.
قلت: مشروعية العمل تتوقف على فتوى من يجوز اتباعه والتقليد يتوقف على العمل فلا دور.
و ربما يقال: بأن ما ذكر يتم على تقدير كون المجتهد واحدا وعلى فرض التعدد يكون آرائهم متحدة واما مع اختلاف الفتاوى فلا يتم الامر اذ حجية الجميع غير معقول والترجيح لا وجه له اذ لا مرجح فلا بد من القول بأن التقليد هو الالتزام مقدمة للعمل.
و فيه: انه في صورة التعدد والاختلاف إن كان واحد منهم اعلم من البقية فالمتعين تقليده والا لا يجوز التقليد لسقوط الحجية بالتعارض مضافا الى ان الحجية التخييرية لو صحت فاى محذور في العمل برأى كل واحد على سبيل التخيير.
فانقدح بما ذكرنا ان التقليد هو العمل لا اخذ الفتوى للعمل ولا الالتزام بنفسه ولا الاخذ بقول الغير ولا قبول قول الغير ولا اخذ فتوى الغير.
و لا يخفى انه لا يترتب على تحقيق معنى التقليد بما هو مفهوم من المفاهيم اثر عملى اذ لم يرد هذا اللفظ في حديث الا في حديث رواه احمد بن على بن ابى طالب الطبرسى في الاحتجاج عن ابى محمد العسكرى حيث قال فيه: فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام ان يقلدوه‌[1]و هذا الحديث ضعيف سندا بالارسال.

[1]الوسائل الباب 10 من أبواب صفات القاضى الحديث: 20.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست