يستبين في الماء فلا بأس وان كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه وقال: وسألته عن
رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في انائه هل يصلح الوضوء منه؟قال: لا[1].
و منها ما رواه أيضا عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن
الدجاجة والحمامة واشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟
قال: لا الا ان يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء[2].
و منها ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عما
تشرب منه الحمامة فقال: كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب وعن ماء شرب
منه باز أو صقر أو عقاب فقال: كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه الا ان
ترى في منقاره دما فان رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب[3].
الطائفة الثانية: الاخبار الدالة بالمفهوم شرطا أو قيدا على نجاسة ما دون الكر أو الرواية: غ
منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام وسئل عن الماء
تبول فيه الدواب ونلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب. قال: اذا كان الماء قدر
كر لم ينجسه شيء[4].
و منها: ما رواه زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: اذا كان الماء أكثر
من راوية لم ينجسه شيء تفسخ فيه أو لم يتفسخ الا ان يجئ له ريح تغلب على
ريح الماء[5].
[1]الوسائل الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث: 1.
[2]الوسائل الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث: 4.