responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 140
..........

يستبين في الماء فلا بأس وان كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه وقال: وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في انائه هل يصلح الوضوء منه؟قال: لا[1].
و منها ما رواه أيضا عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الدجاجة والحمامة واشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا الا ان يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء[2].
و منها ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عما تشرب منه الحمامة فقال: كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب وعن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال: كل شي‌ء من الطير يتوضأ مما يشرب منه الا ان ترى في منقاره دما فان رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب‌[3].

الطائفة الثانية: الاخبار الدالة بالمفهوم شرطا أو قيدا على نجاسة ما دون الكر أو الرواية: غ


منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام وسئل عن الماء تبول فيه الدواب ونلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب. قال: اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء[4].
و منها: ما رواه زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: اذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شي‌ء تفسخ فيه أو لم يتفسخ الا ان يجئ له ريح تغلب على ريح الماء[5].

[1]الوسائل الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث: 1.

[2]الوسائل الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث: 4.

[3]الوسائل الباب 4 من أبواب الأسآر الحديث: 2.

[4]الوسائل الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث: 1.

[5]الوسائل الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث: 9.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست