responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 5  صفحة : 215
و لا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي[1].
بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر، بل بالآجر، والجص والنورة[2].

ويدل على ذلك أيضا التعليل الوارد في بعض الروايات المتقدمة[1]بأن الأرض يطهّر بعضها بعضا، فإنه يدل على مطهرية الأرض مع بقاء عنوانه. الجهة السادسة هل يختص الحكم بالتراب. [1]لا ينبغي التأمل في عموم الحكم لمطلق الأجزاء الأصلية للأرض، سواء التراب، أو الرمل أو الحجر إذا كانت في محالّها الأصليّة، وذلك، لإطلاق الروايات المتضمنة لعنوان الأرض، أو المكان، أو الشي‌ء الشاملة لذلك كله، فما جاء في تعبير الشرائع وحكى عن غيرها[2]من الاقتصار على ذكر التراب، فهو من باب المثال أو إرادة مطلق وجه الأرض، وهذا مما لا ينبغي التأمل فيه، وانما الكلام فيما يأتي في حكم الاجزاء الغير الأصليّة. الجهة السابعة هل يختص الحكم بالأجزاء الأصليّة للأرض. [2]هل يشترط في مطهّرية الأرض ان تكون أجزائها باقية في محالها الأصليّة، أو تكفى الأجزاء المنتقلة من محل الى آخر، كالأرض المفروشة بالحجر، أو الآجر، أو الجص أو نحو ذلك، الظاهر عدم الفرق بينهما، لصدق عنوان الأرض على الجميع، ولا دليل على اعتبار كونها من الأجزاء الأصليّة على نحو تكون ثابتة في محالّها الطبعيّة الأوليّة، لأن نقلها من مكان الى آخر

[1]ص 199

[2]الجواهر ج 6 ص 303 حكى ذلك عن المقنعة والتحرير.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 5  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست