مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
اسم الکتاب :
فقه الشيعة
المؤلف :
الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي
الجزء :
5
صفحة :
389
تتمة كتاب الطهارة
11
فصل في المطهرات
11
(أحدها) الماء
11
(مسألة 1) المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها
39
(مسألة 2) انما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال
40
(مسألة 3): يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى
45
(مسألة 4) يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل
48
(مسألة 5): يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات
92
(مسألة 6) يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات
111
(مسألة 7): يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا
115
(مسألة 8) التراب الذي يعفر به يجب أن يكون طاهرا قبل الاستعمال
118
(مسألة 9) إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب
120
(مسألة 10) لا يجرى حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب
123
(مسألة 11) لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد
125
(مسألة 12) يجب تقديم التعفير على الغسلتين فلو عكس لم يطهر
127
(مسألة 13) إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث
127
(مسألة 14): في غسل الإناء بالماء القليل يكفى صب الماء فيه
136
(مسألة 15) إذا شك في متنجس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات
137
(مسألة 16) يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة
139
(مسألة 17) لا يعتبر العصر و نحوه فيما تنجس ببول الرضيع
156
(مسألة 18) إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون
159
(مسألة 19) قد يقال بطهارة، الدهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار
159
(مسألة 20) إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة
160
(مسألة 21) الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت
164
(مسألة 22) اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره
165
(مسألة 23) الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر
167
(مسألة 24): الطحين و العجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزا
168
(مسألة 25) إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق الى تحت
169
(مسألة 26): الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر و الحجر تطهر بالماء القليل
170
(مسألة 27) إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر
172
(مسألة 28) فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالى الغسلتين
173
(مسألة 29) الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء تعد من الغسلات
174
(مسألة 30): النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير
175
(مسألة 31): الذهب المذاب و نحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجسا
176
(مسألة 32): الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة
180
(مسألة 33) النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير
181
(مسألة 34) الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعا للكافر
181
(مسألة 35): اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير و القليل
182
(مسألة 36): الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها - كالحب المثبت في الأرض
182
(مسألة 37): في تطهير شعر المرأة و لحية الرجل لا حاجة إلى العصر
186
(مسألة 38): إذا غسل ثوبه المتنجس، ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين
186
(مسألة 39): في حال اجراء الماء على المحل النجس، من البدن أو الثوب
187
(مسألة 40): إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته
191
(مسألة 41): آلات التطهير - كاليد، و الظرف الذي يغسل فيه - تطهر بالتبع
192
الثاني: من المطهرات الأرض
197
(مسألة 1) إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي
234
(مسألة 2) في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال
235
(مسألة 3) الظاهر كفاية المسح على الحائط
236
(مسألة 4) إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها
237
(مسألة 5) إذا علم وجود عين النجاسة، أو المتنجس، لا بد من العلم بزوالها
237
(مسألة 6) إذا كان في الظلمة، و لا يدرى أن ما تحت قدمه أرض
238
(مسألة 7) إذا رقع نعله بوصلة طاهرة، فتنجست، تطهر بالمشي
240
(الثالث) من المطهرات الشمس
243
(مسألة 1) كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتصل
276
(مسألة 2) إذا كانت الأرض أو نحوها جافة، و أريد تطهيرها بالشمس
280
(مسألة 3) ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات، و هو مشكل
281
(مسألة 4) الحصى و التراب و الطين و الأحجار، و نحوها
281
(مسألة 5): يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين
282
(مسألة 6) إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق
284
(مسألة 7): الحصير يطهر بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر
285
(الرابع) الاستحالة
291
(الخامس) الانقلاب
313
(مسألة 1) العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر
319
(مسألة 2): إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر
321
(مسألة 3) بخار البول أو الماء المتنجس طاهر
326
(مسألة 4) إذا وقعت قطرة خمر في حب خل
327
(مسألة 5) الانقلاب غير الاستحالة
328
(مسألة 6) إذا تنجس العصير بالخمر، ثم انقلب خمرا و بعد ذلك انقلب خلا
330
(مسألة 7) تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة
332
(مسألة 8): إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة
334
(السادس): ذهاب الثلثين في العصير العنبي
337
(مسألة 1): بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان
347
(مسألة 2): إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب فعصر
351
(مسألة 3): إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه
352
(مسألة 4): إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى بعد ذلك
356
(مسألة 5): العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم و لا ينجس بالغليان
357
(مسألة 6): إذا شك في الغليان يبنى على عدمه
357
(مسألة 7): إذا شك في أنه حصرم
357
(مسألة 8): لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار، أو نحو ذلك
357
(مسألة 9): إذا زالت حموضة الخل العنبي و صار مثل الماء لا بأس به
358
(مسألة 10): السيلان - و هو عصير التمر، أو ما يخرج منه بلا عصر
362
(السابع): الانتقال
367
(مسألة 1) إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله، و خرج منه الدم
379
اسم الکتاب :
فقه الشيعة
المؤلف :
الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي
الجزء :
5
صفحة :
389
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir