responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 5  صفحة : 214
و كذا في مسح التراب عليها[1].

على عذرة بخفّي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه؟فقال: لا بأس».
فإنه يدل على جواز الاكتفاء بالمسح أيضا لو اعتبرنا سندها.
فتحصل: انه لا دليل على كفاية مجرد المماسة.
نعم قد يتوهم شمول إطلاق التعليل بقوله عليه السلام«إن الأرض يطهّر بعضها بعضا»لمجرد المماسة، ولكنّه مندفع بأنه لا يكون في مقام بيان كيفيّة التطهير حتى يتمسك بإطلاقه، وانما يدل على مطهّرية الأرض في الجملة لا غير، فالأخذ بظهور الروايات المذكورة متعين. الجهة الخامسة هل يكفى المسح بالأجزاء المنفصلة عن الأرض. [1]استشكل المصنف«قده»في كفاية مسح التراب بالرجل، وظاهره أن محل الإشكال انما هو ممسوحيّة الرجل، بحيث لو كان الممسوح الأرض أو التراب فلا إشكال في حصول الطهارة، بخلاف ما إذا كان الممسوح الرجل-كما إذا أخذ حفنة من تراب أو قطعة حجر بيده ومسحها على رجله فيشكل طهارة الرجل بذلك.
هذا، ولكن الصحيح أن مورد الإشكال أعم من ذلك، وهو اعتبار اتصال الممسوح بالأرض وعدمه، بمعنى انه إذا انفصل الممسوح أعنى جزء الأرض من الأرض فهل يكون مطهّر أم لا، سواء أ كان هو الممسوح أو كان الممسوح الرجل، فالإشكال يكون من ناحية الاتصال والانفصال لا الممسوح والماسح، والظاهر هو اعتبار الاتصال، لعدم صدق عنوان الأرض على الأجزاء المنفصلة منها، كالقطعة المبانة من الأحجار الموضوعة على الفرش، ونحوه-مثلا-أو المأخوذة في يده، سواء مسح الرجل بها أو مسحها بالرجل، فإنه لا يصدق على شي‌ء من ذلك عنوان الأرض الذي هو موضوع الروايات‌
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 5  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست