responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 5  صفحة : 216
. . . . . . . . . .

كما هو الغالب في الأراضي الرمليّة أو الترابيّة، فان الرمل والتراب تنتقل بمرور الزمان من مكان الى آخر بسبب عوارض هب الرياح، أو نزول الأمطار، وغير ذلك، بل لا مانع من طبخها، ونصبها على الأرض-كما في الآجر والجص-فان ذلك لا يخرجها عن صدق عنوان الأرض عليها بعد فرض اتصالها ثانيا كما في الأرض المفروشة بها، بل هذا هو الغالب في الأزقة والطرقات لا سيما في البلدان، فإطلاق الأرض عليها مما لا ينبغي التأمل فيه خصوصا في المقام أعني مطهّرية الأرض لباطن القدم والنعل.
ثم انه ربما يقال‌[1]انه لو فرضنا عدم صدق الأرض على ما ذكر كان مقتضى الأصل هو الحكم بحصول الطهارة بالمشي عليها، وذلك لاستصحاب مطهّريّتها قبل الانفصال، ولو قلنا بأنه من الاستصحاب التعليقي وهو معارض باستصحاب تنجيزي على خلافه-دائما-كاستصحاب نجاسة الرجل في المقام-كما في العصير الزبيبي-فإن استصحاب النجاسة فيه على تقدير الغليان حال العنبيّة يكون معارضا باستصحاب طهارته قبله-كان المرجع في المقام بعد تساقطهما قاعدة الطهارة في الرجل بعد المشي على الأرض المذكورة.
و فيه: انه-مضافا الى عدم صحة القول بجريان الاستصحاب التعليقي في نفسه وعلى تقديره لا يعارضه الاستصحاب التنجيزي كما ذكرنا في محله‌[2]، مضافا الى انه من استصحاب الأحكام الكليّة الذي لا نقول بجريانه، كما أوضحنا الكلام فيه‌[3]في بحث الأصول، ومنه استصحاب النجاسة في المقام-لو سلم جميع ذلك فلا تصل النوبة في المقام إلى قاعدة الطهارة، لان مقتضى العمومات والإطلاقات الواردة في تطهير المتنجسات هو اعتبار الغسل بالماء وعدم جواز الاكتفاء بغيره-كما تقدم في بحث المياه- خرجنا عنها في خصوص الأرض بشرائطها الخاصّة، فإذا شك في مطهريّتها في‌

[1]المستمسك ج 2 ص 67.

[2]لاحظ كتاب مباني الاستنباط ج 4 ص 135 و138.

[3]نفس المصدر ص 69.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 5  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست