responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 460

و هكذا الصورة الرابعة و هي بعينها الصورة الثالثة لكن مع ذكر السبب و اختلافهما فيه كما إذا شهدت بينة بوقوع قطرة من الدم في هذا الإناء و شهدت الأخرى بوقوع قطرة من البول في الإناء الأخر فإنه يجمع بينهما و يحكم بنجاسة كل واحد من الإنائين و يجب الاجتناب عنهما معا هذا تمام الكلام في تعارض البينتين. و مع معارضة البينة مع قول صاحب اليد تقدم البينة على اليد لأقوائية البينة عن اليد و حكومة دليل اعتبارها على دليل اعتبار اليد فان دليل اعتبار اليد هو السّيرة و المتيقن منها انما هو قيامها فيما لم يثبت خلاف قول صاحبها بالعلم أو بدليل علمي لكن دليل اعتبار البينة يثبت العلم التّعبدي بمؤديها فالعمل بها عمل بمقتضى الدليل دون اليد فان العمل بدليلها (ح) موجب لرفع اليد عن دليل البينة من غير دليل.

[مسألة 12- لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة]

مسألة 12- لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين ان يكون فاسقا أو عادلا بل مسلما أو كافرا

قد سبق حكم هذه المسألة في فروعات اليد في أول هذا المبحث مع التأمل في حكم الكافر فراجع.

[مسألة 13- في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا اشكال]

مسألة 13- في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا اشكال و ان كان لا يبعد إذا كان مراهقا

و قد تقدم البحث عن هذه المسألة أيضا في أول هذا الفصل.

[مسألة 14- لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد ان يكون قبل الاستعمال]

مسألة 14- لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد ان يكون قبل الاستعمال كما قد يقال فلو توضأ شخص بماء مثلا و بعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه و كذا لا يعتبر ان يكون ذلك حين كونه في يده فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان و مع الشك في زوالها تستصحب.

في هذه المسألة أمران (الأول) هل يعتبر في حجية قول صاحب اليد ان يكون اخباره قبل الاستعمال أم لا وجهان قد نسب القول باعتبار كون قول صاحب اليد قبل الاستعمال في قبوله الى تذكرة العلامة و نسبه المقدس البغدادي إلى جماعة و الوجه في ذلك خروج الشي‌ء بالاستعمال عن تحت اليد و كونه خارجا عن المتيقن من مورد السّيرة و صحيحة عيص بن قاسم عن الصادق عليه السّلام في رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم ان صاحب الثوب أخبره انه لا يصلى فيه‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست