responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 461

فقال عليه السّلام لا يعيد شيئا من صولته، فان قوله عليه السّلام لا يعيد دال على عدم حجية قول صاحب الثّوب بنجاسته بعد استعماله من المصلى بالصلاة فيه. و يندفع الأول بعدم اعتبار وجود المستولي عليه حال أخبار المستولي عنه بالنجاسة بل المعتبر وجوده في الزمان الذي يخبر عن نجاسته فيه مع ان المستولي عليه لا يذهب بالاستعمال دائما كما في الثّوب و نحوه بل مثل الحوض من الماء و نحو الحوض الذي يبقى بعد الاستعمال و الثاني بدعوى عدم الفرق في السيرة بينه و بين غيره و الثالث بان عدم الإعادة يمكن ان يكون لمكان الجهل بالنجاسة لا لعدم ثبوتها باخبار صاحب الثوب بنجاسته بعد صلاة المصلى مع ان اخباره بعدم صلوته فيه ليس صريحا في اخباره بنجاسته و لعل عدم صلوته فيه يكون بملاك آخر من جهة كونه مغصوبا أو غيره مما لا يصلى فيه فالصحيحة ليست نصا في عدم قبول قول ذي اليد بنجاسة الشي‌ء بعد استعماله.

فالأقوى عدم الفرق في ثبوت المخبر به بين ان يكون قبل الاستعمال أو بعده لقيام السيرة على اعتباره مطلقا و إطلاق ما يدل على اعتباره من الأدلة اللفظية. و يؤيده خبر ابن بكير عن الصادق عليه السّلام في رجل أعار ثوبا فصلى فيه و هو لا يصلى فيه قال لا يعلمه قلت فإن أعلمه قال يعيد فإن الأمر بالإعادة صريح في ثبوت ما يخبر عنه باخباره فلو لم تثبت نجاسته بخبره كانت قاعدة الطهارة أو استصحابها هي المرجع و انما عبرنا بالتأييد مع صراحة الخبر فيما ذكر لعدم صراحته في كون المخبر به هو نجاسة الثوب بل لعله لا يصلى فيه لمانع آخر مع انه على تقدير كونه اخبارا بنجاسته يحتمل ان يكون الاعلام قبل الصلاة فيصير المعنى (ح) فان كان قد أعلمه و مع ذلك قد صلى فيه فقال عليه السّلام يعيد إذا كان صلى بعد الاعلام فلا يدل (ح) على حجية قوله إذا كان الاعلام بعد الصلاة هذا مع ان الأمر بالإعادة على الجاهل بالنّجاسة مخالف مع ما يدل على معذورية الجاهل بها في الصلاة فلا بد من طرحه (ح) اللهم الا ان يقال بان ما يدل على معذورية الجاهل بالنّجاسة إنما يعارض هذا الخبر في الحكم بالإعادة لا فيما يدل عليه بالالتزام و هو حجية قول صاحب اليد بالنجاسة بعد الصلاة و على تقدير رفع اليد عن هذا الخبر بالمعارضة إنما يرفع عن مدلوله بالنسبة الى عدم الإعادة لا مطلقا و لو بالنّسبة إلى مدلوله الالتزامي و لكن ذلك يتم لو قلنا بتبعية الدّلالة الالتزامية للمطابقة في أصل الوجود لا في الحجية و فيه كلام طويل حرر في الأصول.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست