responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 459

بتعارض الخبرين فمع فقد المرجح في البين يكون الحكم هو التساقط (وجوه) أقواها الأخير لفساد الأولين كما ذكرناه. ثم على الأخير فهل يحكم على المشهود عليه بالطهارة للأصل فيكون التساقط كترجيح بينة الطّهارة في النتيجة أو يحكم عليه بحكم المشتبه فيجب الاجتناب عنه كما إذا علم إجمالا بنجاسته فيكون في النتيجة كترجيح بينة النجاسة وجهان أقواهما الأول لبطلان الحكم على المشهود عليه بحكم المشتبه لعدم العلم الإجمالي بنجاسته لا وجدانا كما هو واضح و لا تعبدا لعدم حجية البينتين مع التعارض حتى يعامل معهما حكم العلم الإجمالي بالشي‌ء كما لا يخفى.

الصورة الثانية في تعارض البينتين في شيئين مع ذكرهما السبب و اتفاقهما فيه كما إذا شهدت إحداهما بوقوع قطرة معينة من البول في أحد الإنائين و شهدت الأخرى بوقوعها في الإناء الأخر و الحكم في هذه الصورة أيضا كالصورة الأولى فيحتمل فيها الوجوه المتقدمة في الاولى من ترجيح بينة الطهارة أو ترجيح بينة النجاسة أو التساقط و الحكم بالطهارة بالأصل أو العمل مع المشهود به بحكم المشتبه لكن الاحتمال الأخير هاهنا لا يخلو عن وجه لارتفاع أصل الطهارة بالشهادة على النّجاسة حيث انه ليس الاختلاف بينهما في أصل النجاسة و انما التعارض في نجاسة هذا أو ذاك و كل منهما يخبر بنجاسة إناء و طهارة إناء آخر و هو موجب للاشتباه و ان كان الأقوى هاهنا أيضا هو التساقط و ذلك لعدم اتفاقهما على الشهادة على القدر المشترك الا نزول قطرة من البول في محل غير معين لكن نجاسة أحدهما الغير المعين أيضا لا تكون مشهودا بها لان كل منهما تنفى وقوع القطرة فيما يشهد به الأخر فلا جرم لا تقوم حجة على أحدهما المعين و لا الغير المعين.

الصورة الثالثة هي الصورة الثانية بعينها لكن مع ذكرهما السبب فلا يخلو اما ان يكون كل من البينتين تشهد على طهارة ما شهدت الأخرى بنجاسته أو تكون إحداهما تشهد بنجاسة شي‌ء و تشهد الأخرى بنجاسة شي‌ء آخر و لا ينفى كل ما يثبته الأخرى فعلى الأول فيندرج في الصورة الأولى الّتي لا يمكن الجمع بينهما و على الأخير فتندرج في الصورة الثانية و الحكم فيها هو ثبوت نجاسة كل واحد مما تشهدان بنجاسته لإمكان الجمع بينهما ضرورة إمكان صدقهما معا‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست