مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
اسم الکتاب :
مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى
المؤلف :
الآملي، الشيخ محمد تقى
الجزء :
1
صفحة :
476
كلمة المؤلف
2
كتاب الطهارة
3
.فصل في المياه
3
و هنا مسائل
6
مسألة 1 - الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر
6
مسألة 2 - الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه
10
مسألة 3 - المضاف المصعد مضاف
10
مسألة 4 - المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد
11
مسألة 5 - إذا شك في مائع انه مضاف أو مطلق فان علم حالته السابقة أخذ بها
11
مسألة 6 - المضاف النجس يطهر بالتصعيد
12
مسألة 7 - إذا القى المضاف النجس في الكر فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة تنجس
15
مسألة 8 إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه ان يصبر
17
مسألة 9 الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة
18
مسألة 10 - لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة
27
مسألة 11 - لا يعتبر في تنجسه ان يكون التغير بوصف النجس بعينه
27
مسألة 12 - لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضي
29
مسألة 13 لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجس
32
مسألة 14 إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة
39
مسألة 15 إذا وقعت الميتة خارج الماء و وقع جزء منها في الماء و تغير بسبب المجموع من الداخل و الخارج تنجس
40
مسألة 16 - إذا شك في التغير و عدمه أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بنجاسته
41
مسألة 17 - إذا وقع في الماء دم و شيء طاهر أحمر فاحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسته
41
مسألة 18 الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر
42
فصل الماء الجاري
47
مسألة 1 - الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرا ينجس بالملاقاة
57
مسألة 2 - إذا شك في ان له مادة أم لا و كان قليلا ينجس بالملاقاة
59
مسألة 3 - يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة
60
مسألة 4 - يعتبر في المادة الدوام
60
مسألة 5 - لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد
61
مسألة 6 - الراكد المتصل بالجاري كالجاري
61
مسألة 7 - العيون التي تنبع في الشتاء مثلا و تنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها
62
مسألة 8 - إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الأخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة
62
فصل الراكد بلا مادة
64
مسألة 1 - لا فرق في تنجس القليل بين ان يكون واردا على النجاسة أو مورودا
78
مسألة 2 - الكر بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقي و بالمساحة ثلاثة و أربعون شبرا إلا ثمن شبر
78
مسألة 3 - الكر بحقة الاسلامبول و هي مائتان و ثمانون مثقالا
93
مسألة 4 - إذا كان الماء أقل من الكر و لو بنصف مثقال يجرى عليه حكم القليل
93
مسألة 5 - إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس
94
مسألة السادسة إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقي لا يبلغ كرا ينجس بالملاقاة
100
مسألة 7 - الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط
102
مسألة 8 - الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق من الملاقاة و الكرية
110
مسألة 9 - إذا وجد نجاسة في الكر و لم يعلم انها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته
114
مسألة 10 - إذا حدثت الكرية و الملاقاة في آن واحد حكم بطهارته و ان كان الأحوط الاجتناب
114
مسألة 11 - إذا كان هناك ماءان أحدهما كر و الأخر قليل
116
مسألة 12 - إذا كان ما آن أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم بوقوعها
118
مسألة 13 - إذا كان كر لم يعلم انه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته
118
مسألة 14 - القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس على الأقوى
118
فصل ماء المطر
126
مسألة 1 - الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه طهر
134
مسألة 2 - الإناء المتروس بماء نجس كالحب و الشربة و نحوهما إذا تقاطر عليه طهر مائه و إنائه
136
مسألة 3 - الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها
138
مسألة 4 - الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر
139
مسألة 5 - إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا
140
مسألة 6 - إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شيء أخر لم ينجس
140
مسألة 7 - إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر و نفذ و تقاطر من السقف لا يكون تلك القطرات نجسة
140
مسألة 8 - إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء
140
مسألة 9 - التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل الى أعماقه حتى صار طينا
141
مسألة 10 - الحصير النجس يطهر بالمطر و كذا الفراش المفروش على الأرض
141
مسألة 11 - الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه
142
فصل ماء الحمام
143
فصل ماء البئر النابع
147
مسألة 1 - ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغيير فطهره بزواله
164
مسألة 2 - الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال
164
مسألة 3 - لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير
165
مسألة 4 - الكوز المملو من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر
171
مسألة 5 - الماء المتغير إذا القى عليه الكر فزال تغيره به يطهر
171
مسألة 6 - تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم و بالبينة و بالعدل الواحد
172
مسألة 7 - إذا أخبر ذو اليد بنجاسته و قامت البينة على الطهارة قدمت البينة
186
مسألة 8 - إذا شهد اثنان بأحد الأمرين و شهد أربعة بالاخر يمكن
189
مسألة 9 - الكرية تثبت بالعلم و البينة و في ثبوتها بقول صاحب اليد وجه
190
مسألة 10 - يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة
191
فصل الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث و الخبث
195
مسألة 1 - لا إشكال في القطرات التي تقع عند الغسل
230
مسألة 2 - يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور
230
مسألة 3 - لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد
235
مسألة 4 - إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم اعرض ثم عاد لا بأس
235
مسألة 5 - لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى و الثانية في البول
236
مسألة 6 - إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي
236
مسألة 7 - إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة
237
مسألة 8 - إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجى منه
238
مسألة 9 - إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبنى على العدم
238
مسألة 10 - سلب الطهارة و الطهورية عن الماء المستعمل
238
مسألة 11 - المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر
238
مسألة 12 - تطهر اليد تبعا بعد التطهير
239
مسألة 13 - لو اجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار
240
مسألة 14 - غسالة ما يحتاج الى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد
240
مسألة 15 - غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها
240
فصل الماء المشكوك نجاسته طاهر
241
مسألة 1 - إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب
244
مسألة 2 - لو اشتبه مضاف في محصور يجوز ان يكرر الوضوء أو الغسل الى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه
251
مسألة 3 - إذا لم يكن عنده الا ماء مشكوك إطلاقه و إضافته
255
مسألة 4 - إذا علم إجمالا ان هذا الماء اما نجس أو مضاف يجوز شربه
257
مسألة 5 - لو أريق احد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالاخر
259
مسألة 6 - ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة
261
مسألة 7 - إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم
270
مسألة 8 - إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس و الأخر طاهر
279
مسألة 9 - إذا كان هناك إناء لا يعلم انه لزيد أو لعمرو
279
مسألة 10 - في المائين المشتبهين
280
مسألة 11 - إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل
280
مسألة 12 - إذا استعمل احد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان
283
.فصل سؤر نجس العين
285
.فصل في النجاسات
298
النجاسات اثنا عشر
298
الأول و الثاني البول و الغائط
298
.مسألة 1 - ملاقاة الغائط في الباطن لا يوجب النجاسة
308
.مسألة 2 - لا مانع من بيع البول و الغائط من مأكول اللحم
309
.مسألة 3 - إذا لم يعلم كون حيوان معين انه مأكول اللحم أولا لا يحكم بنجاسة بوله و روثه
311
.مسألة 4 - لا يحكم بنجاسة فضلة الحية
315
الثالث المنى
316
الرابع الميتة
318
.مسألة 1 - الاجزاء المبانة من الحي مما تحله الحيات كالمبانة من الميتة
326
.مسألة 2 - فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى
328
.مسألة 3 - ميتة مالا نفس له طاهرة
332
.مسألة 4 - إذا شك في شيء انه من اجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة
334
.مسألة 5 - المراد من الميتة أعم
335
.مسألة 6 - ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة
336
.مسألة 7 - ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة
344
.مسألة 8 - جلد الميتة لا يطهر بالدبغ
345
.مسألة 9 - السقط قبل ولوج الروح نجس
346
.مسألة 10 - ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى
347
.مسألة 11 - يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده
350
.مسألة 12 - مجرد خروج الروح يوجب النجاسة و ان كان قبل البرد
350
.مسألة 13 - المضغة نجسة و كذا المشيمة و قطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل
351
.مسألة 14 - إذا قطع عضو من الحي و بقي معلقا متصلا به طاهر
351
.مسألة 15 - الجند المعروف كونه خصية كلب الماء
352
.مسألة 16 - إذا قلع سنة أو قص ظفره فانقطع منه شيء من اللحم
352
.مسألة 17 - إذا وجد عظما مجردا و شك في انه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة
353
.مسألة 18 - الجلد المطروح ان لم يعلم انه من الحيوان
353
.مسألة 19 - يحرم بيع الميتة
353
الخامس - الدم
355
.مسألة 1 - العلقة المستحيلة من المني نجسة
360
.مسألة 2 - المتخلف في الذبيحة و ان كان طاهرا لكنه حرام
362
.مسألة 3 - الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس
363
.مسألة 4 - الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس
364
.مسألة 5 - الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح و يكون ذكاته بذكاة أمه تمام دمه طاهر
364
.مسألة 6 - الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه اشكال
365
.مسألة 7 - الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة
365
.مسألة 8 - إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء اصفر يشك في انه دم أم لا، محكوم بالطهارة
369
.مسألة 9 - إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء اصفر يحكم عليها بالطهارة
369
.مسألة 10 - الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر
369
.مسألة 11 - الدم المراق في الامراق حال غليانها نجس منجس
370
.مسألة 12 - إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا في بدنه أو بدن حيوان
371
.مسألة 13 - إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته
372
.مسألة 14 - الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن ان لم يستحل و صدق عليه الدم نجس
373
السادس و السابع الكلب و الخنزير البريان دون البحري منهما
374
الثامن - الكافر بأقسامه
381
.مسألة 1 - الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين
403
.مسألة 2 - لا إشكال في نجاسة الغلاة و الخوارج و النواصب
407
.مسألة 3 - غير الاثنا عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين و معاندين لسائر الأئمة و لا سابين لهم طاهرون
410
.مسألة 4 - من شك في إسلامه و كفره طاهر
412
التاسع الخمر
414
.مسألة 1 - الحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل ان يذهب ثلثاه
416
.مسألة 2 - إذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل ان يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته
431
.مسألة 3 - يجوز أكل الزبيب و الكشمش و التمر في الامراق و الطبيخ و ان غلت
432
العاشر الفقاع
433
.مسألة ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع فهو طاهر حلال
435
الحادي عشر عرق الجنب من الحرام
435
.مسألة 1 - العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس
437
.مسألة 2 - إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام فالظاهر نجاسة عرقه
437
.مسألة 3 - المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه
438
.مسألة 4 - الصبي الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه اشكال
439
الثاني عشر - عرق الإبل الجلالة
441
.مسألة 1 - الأحوط الاجتناب عن الثعلب و الأرنب و الوزغ و العقرب و الفار
442
.مسألة 2 - كل مشكوك طاهر
443
.مسألة 3 - الأقوى طهارة غسالة الحمام
447
.مسألة 4 - يستحب رش الماء إذا أراد ان يصلى في معابد اليهود و النصارى
448
.مسألة 5 - في الشك في الطهارة لا يجب الفحص
448
فصل طريق ثبوت النجاسة أو التنجس
449
مسألة 1 - لا اعتبار بعلم الوسواسى في الطهارة و النجاسة
450
مسألة 2 - العلم الإجمالي كالتفصيلى
451
مسألة 3 - لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها
452
مسألة 4 - لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة
452
مسألة 5 - إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى
452
مسألة 6 - إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما كفى في ثبوتها
453
مسألة 7 - الشهادة بالإجمال كافية أيضا
454
مسألة 8 - لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلا و الأخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا فالظاهر وجوب الاجتناب
455
مسألة 9 - لو قال أحدهما انه نجس و قال الأخر انه كان نجسا
456
مسألة 10 - إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها
457
مسألة 11 - إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته
457
مسألة 12 - لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة
460
مسألة 13 - في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا اشكال
460
مسألة 14 - لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد ان يكون قبل الاستعمال
460
فصل في كيفية تنجس المتنجسات
463
مسألة 1 - إذا شك في رطوبة أحد المتلاقين أو علم وجودها و شك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة
466
مسألة 2 - الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص
467
مسألة 3 - إذا وقع بعر الفار في الدهن أو الدبس الجامدين يكفى إلقائه و إلقاء ما حوله
467
مسألة 4 - إذا لاقت النجاسة جزء من البدن المتعرق
468
مسألة 5 - إذا وضع إبريق مملو من ماء على الأرض النجسة
468
مسألة 6 - إذا خرج من أنفه نخامة غليظة و كان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله
468
مسألة 7 - الثوب أو الفرش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه
469
مسألة 8 - لا يكفى مجرد الميعان في التنجس
469
مسألة 9 - المتنجس لا يتنجس ثانيا بنجاسة أخرى
469
مسألة 10 - إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفى فيه غسله مرة
470
مسألة 11 - الأقوى ان المتنجس منجس كالنجس
471
مسألة 12 - قد مر انه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره
474
مسألة 13 - الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس
475
اسم الکتاب :
مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى
المؤلف :
الآملي، الشيخ محمد تقى
الجزء :
1
صفحة :
476
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir