responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 403

المقام الثالث فيما إذا سبي مع أحد أبويه فعن جماعة منا الحكم بنجاسته أيضا باستصحاب بقاء التبعية و حكى عن بعض تبعيته للسابي مستدلا بمفهوم النبوي المتقدم فان مدلوله هو الحكم بكفره بتبعيته لأبويه فيدل على نفى الكفر عنه إذا كان تابعا لأحدهما.

و لا يخفى ما فيه من الوهن مع ما في أصل التمسك به على نجاسة ولد الكافر من الضعف هذا من حيث طهارته و نجاسته و منه يظهر حكم إسلامه و كفره أيضا و ان الأقوى أيضا عدم الحكم بإسلامه.

الفرع الرابع في حكم لقيط دار الكفر و لا إشكال في ترتيب أحكام الكافر عليه إذا لم يحتمل تولده من المسلم و انه يصير مسبيا بالالتقاط إذا كان ممن يصح سبيه و مع احتمال تولده منه فالأقوى طهارته للشك فيها فيحكم بها بالأصل مطلقا. و لكن المحكي عن الشيخ هو التفصيل بين ما إذا وجد في دار الإسلام أو دار كفر استوطنها مسلم و لو كان أسيرا فحكم بإسلامه مستدلا بقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه» و بين ما إذا وجد في دار كفر دخلها المسلم لا بعنوان الاستيطان فذكر فيه وجهين الإسلام لغلبة جانبه و عدمه لان الدار دار الكفر. و لا يخفى ما فيما افاده من عدم دلالة النبوي المتقدم على إسلامه في الشق الأول كما انه لا معنى لغلبة جانب الإسلام و انه لا يوجب الغلبة الحكم بإسلام المشكوك إسلامه على فرض تحقق الغلبة و ان كون الدار دار الكفر لا يوجب الحكم بكفر لقيطة مع احتمال تولده من المسلم و اى فرق في وجود المسلم الذي يحتمل تولد اللقيط منه بين المستوطن في دار الكفر و بين من يدخلها لا بعنوان الاستيطان. هذا بالنسبة إلى طهارته و اما أحكام الإسلام ففي طهارة الشيخ الأكبر (قده) ان ما كان الإسلام شرطا فيه فلا يحكم به من جهة الشك في الشرط و كلما كان الكفر مانعا فيحكم به من جهة الشك في تحقق المانع فيحكم بعدمه بالأصل هكذا ذكره (قده) و هو لا يخلو عن المنع لما في الحكم بعدم المانع بالأصل عند الشك فيه الا إذا كان لعدمه النعتي حالة سابقه مفقودة في المقام حيث يشك في كون تولد اللقيط من الكافر أو المسلم و بأصالة عدم كفره قبل وجوده لا يمكن ترتيب آثار عدم كفره في حال وجوده لعدم صحة ترتيب آثار العدم النعتي على استصحاب العدم المحمولي كما حققناه في غير مقام فراجع.

[مسألة 1- الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين]

مسألة 1- الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين سواء كان من طرف أو طرفين بل و ان كان أحد الأبوين مسلما كما مر.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست