responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 402

بقاء نجاسته فالمسألة لا يخلو عن الاشكال و سيأتي الكلام فيها أيضا في المطهرات عند البحث عن التبعية فانتظر (و ثانيهما) في إسلام المسبي حتى يترتب عليه أحكام المسلمين من وجوب تجهيزه و غيره و قد وقع الخلاف فيه أيضا فعن جماعة الحكم بإسلامه تبعا لسابيه لانه لا حكم له في الإسلام و الكفر بنفسه و قد كان محكوما بالكفر بتبعيته لأبويه المنقطعة عنه بالسبي و خروجه عن دار الكفر و مصيره الى دار الإسلام و لقوله (ص) كل مولود يولد على الفطرة و انما أبواه يهودانه (الحديث) لكن الحكم به مشكل لمنع انقطاع التبعية عنه بالسبي أولا لما عرفت في الأمر الأول و لانه على تقدير انقطاعها عنه بالسبي لا يوجب الحكم عليه بالإسلام حتى يترتب عليه حكمه الا بموجب و لم يثبت إيجاب التبعية للسابي بالحكم على المسبي بالإسلام و هذا بخلاف الطهارة حيث ان رفع موجب النجاسة كان كافيا للحكم عليه بالطهارة إذا الحكم بها ليس لأجل التبعية للسابي بل انما هو بارتفاع موضوع النجاسة و هو التبعية للأبوين بالسبي و هذا بخلاف أحكام الإسلام حيث انها محتاجة إلى ثبوت موضوعها الذي هو الإسلام بالسبي و اما التمسك بالنبوي ففيه ما يأتي من المنع عنه سندا و دلالة.

المقام الثاني في حكم المسبي إذا سبي مع أبويه فالمحكي عن جماعة كالشيخ و الشهيد و القاضي هو الحكم بنجاسته و عن شرح الروضة دعوى نفى الخلاف فيه.

و استدل باستصحاب التبعية الى ان يثبت الرافع و الملكية ليست برافعة كما إذا زوج المسلم عبده الكافر من أمته الكافرة حيث ان المتولد منهما يتبعهما في النجاسة مع انه مملوك لمالكه و بعموم النبوي المعروف كل مولود يولد على الفطرة و انما أبواه يهودانه إلخ أي يحكم عليه بالتهود مثلا بتبعية تهود أبويه فما لم ينقطع عنه التبعية لم ينتف عنه الحكم بالنجاسة. و لا يخفى ان الاستدلال بالاستصحاب متين الا ان التمسك بالنبوي لا يخلو عن المنع حيث انه لا دلالة فيه على التبعية و مع إحراز التبعية لا يحتاج الى التمسك بالنبوي مع ان المروي في بعض الكتب «حتى يكون أبواه يهودانه» الظاهر في بقائه على فطرته الى ان يضله أبواه فلا ربط له بترتيب حكم النجاسة عليه بحكم التبعية و كيف كان ففي الاستصحاب كفاية.

و منه يظهر حكم إسلامه أيضا و انه لا يحكم عليه بالإسلام بالسبي مع أبويه.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست