responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 401

هو في رفع النّجاسة عن محلها مع بقاء المحل على ما هو عليه لا في ارتفاعها بارتفاع المحل كما في المقام و عدم عدهم السبي من المطهرات لا يعد دليلا على بقاء النجاسة كما انهم لم يعدوا إسلام الأبوين من المطهرات مع انه لا إشكال في طهارة أولادهم و إسلامهم بإسلامهما و السرّ في ترك عدّهم السبي من المطهرات هو ما ذكرناه من كون رفع النجاسة عنهم بالسبي رفعا لها برفع موضوعها لا رفعا عن موضوعها كما ان إسلام الأبوين كك حيث انه بإسلامهما يرتفع موضوع تبعية الولد لأبويه الكافرين و لأجل ذلك يورد عليهم في عدا الاستحالة من المطهرات حيث انها أيضا موجبة لرفع النّجاسة برفع موضوعها فهي بالحقيقة ليست مطهرة للنجس بل هي مذهبة لموضوعه.

و اما السيرة فهي على تقدير ثبوتها دليل على الطهارة لكن في ثبوتها اشكال.

و اما الحرج فللمنع عنه من حيث الصغرى و الكبرى اما الأول فبالمنع عن الحرج كما لا حرج في مخالطة البالغين من الكفار المسبية من الرّجال و النساء و كذا في استيجار الكفار و نحو ذلك مما ينتفع بهم مع بقائهم على النجاسة و اما الثاني اعنى من حيث الكبرى فلما مر منا مرارا من انه لا يصح التمسك بدليل نفى الحرج لإثبات الاحكام بل هو دليل على نفى الحكم الثابت عن موضوعه في مورد الحرج و انما يكون الحرج ملاكا للشارع في مرحلة التشريع مع ان الكلام لا يختص بمورد الحرج فيكون الدليل أخص من المدعى فالأقوى ما عليه المشهور من طهارة المسبي بالسبي و ذلك لعدم الدليل على نجاسته بعد السبي إذ عمدة الدليل على النجاسة اما الإجماع و اما التبعية الارتكازية و كلاهما منتفيان في المسبي اما الإجماع فانتفاؤه واضح بعد مسير المعظم إلى الطهارة و اما التبعية فلانقطاعها بحكم العرف بالسّبي و صيرورة المسبي تبعا لسابيه و ليس في البين ما يدل على نجاسته و عند الشك فيها يحكم بالطهارة للأصل بعد منع التمسك بالاستصحاب لكن يمكن المنع عن زوال التبعية بالسبي فإن المراد بها هو انتساب الولد الى والديه بالولادة و هي لا ترتفع بالسبي و المرتفع هو التّبعية الخارجية و هي لم تكن موضوعا للنجاسة و لذا لو انفرد عنهما لا بالسّبي لا يحكم بطهارته مع انه لا وجه لنجاسته إلا التّبعية لأبويه و على ذلك فلا مانع من اجراء الاستصحاب في‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست