responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 400

بقي فروع في أولاد الكافر لم يتعرض لها في المتن لا بأس بالإشارة إليها:

(الأول) لو بلغ الولد مجنونا فالظّاهر بقائه على النّجاسة للاستصحاب. (الثاني) لو بلغ عاقلا فالأقوى طهارته في فسحة النظر كما هو المختار عند صاحب الجواهر للأصل و انقطاع التبعية بالبلوغ عاقلا بل يقوى جريان استصحاب الطهارة بناء على حصول الطهارة في فسحة النظر كما قواه في الجواهر للأصل بعد عدم صدق الكافر عليه ما دام طالبا للحق و لكنه لا يخلو عن المنع و في غير فسحة النظر محكوم بالنّجاسة للاستصحاب و هو ظاهر (الثالث) إذا سبي ولد الكافر فاما يكون المسبي منفردا عن أبويه أو يكون معهما أو مع أحدهما و على كل تقدير فالكلام يقع تارة في طهارته بالسبي و اخرى في إجراء أحكام الإسلام عليه بسبب السبي فهنا مقامات:

الأول فيما كان منفردا عن أبويه بالسبي و فيه أمران: (أحدهما) في طهارته به و قد اختلف في طهارته بالسبي أو بقائه على النجاسة بحكم التبعية لأبويه و المستظهر من كلمات الأصحاب هو الحكم بطهارته و نسبه إليهم في شرح المفاتيح بل عن اللوامع عن بعض الأصحاب دعوى نفى الخلاف عنه و عن جماعة الحكم ببقاء تبعيته لأبويه في جميع الاحكام التي منها النّجاسة و هو الذي تردد فيه الشّهيد في محكي ذكراه و مال اليه الشهيد الثاني (قده) في المسالك.

و يستدل لنجاسته باستصحاب النجاسة الثابتة له قبل السّبي، و بان إزالة النجاسة بعد ثبوتها تحتاج الى مزيل و لم يثبت مزيلية السبي لها بدليل و لذا لم يذكر السبي من المطهرات، و بالسيرة القطعية على معاملتهم معاملة المسلمين من حيث الطهارة و قد استدل بها الشيخ الأكبر (قده) تبعا لكاشف الغطاء (قده)، و بالحرج الشديد في لزوم التجنب عنه لمخالطته مع سابيه و صيرورته من أهل بيته.

و الكل مخدوش: اما استصحاب نجاسته الثابتة له قبل السبي فللشك في بقاء موضوعها إذا استند فيها إلى الإجماع إذ لم يعلم من المجمعين كون المحكوم بالنجاسة عندهم هو نفس ولد الكافر بما هو ولده أو هو بما هو تابع لأبويه و مع الشك في ذلك يكون الموضوع مشكوك البقاء اللهم الا ان يكون لمعقد إجماعهم إطلاق حتى يثبت حكم الموضوع بعد ارتفاع دليل حكمه و هو الإجماع بالاستصحاب و القطع بارتفاعه إذا استند في نجاسته إلى التبعية الارتكازية: و اما عدم ثبوت مزيلية السبي لنجاسته فلان الحاجة الى المزيل انما‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست