responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 399

عليه بالطهارة كما هي الحكم في كل انسان ما لم يقم الدليل على نجاسته كما سيأتي في المسألة الرابعة من هذا المبحث سواء أظهر الإسلام أو الكفر أو لم يظهر شيئا و ذلك لعدم شمول حكم أبويه له بعد خروجه بالتمييز عن التبعية و عدم تأثير كفره لو أظهره أو في عدم إظهاره للإسلام لو لم يظهر شيئا لأنه ليس بمكلف به (ح) على حسب الفرض و أقوى الوجهين على هذا الفرض هو الأخير.

الأمر السابع لا فرق في نجاسة ولد الكافر على القول بنجاسته بين ان يكون من الحلال أو من الزناء كان الزناء زناء في مذهبنا أو كان في مذهبه و ذلك لصدق التبعية لكون المتولد من الزناء ولدا للزاني حقيقة عقلا و عرفا لتكونه منه و لا ينافيه نفيه عنه شرعا لان الظاهر من النفي كونه واردا في مقام نفى ما كان في إثباته امتنان على ولد الزّنا كالتوريث و نحوه فينتفى بدليل نفيه دون ما كان الامتنان في نفيه كالنجاسة حيث ان رفعها موجب للامتنان دون إثباتها و ما ذكرناه من نفى الفرق هو الذي يقتضيه إطلاق معاقد كلماتهم و قواه في كشف الغطاء أيضا و هذا الذي ذكرناه فيما إذا كان الزناء عنده ظاهر و فيما إذا كان عندنا لا عنده أظهر لكونه ليس متولدا من الزناء عند أبويه أيضا.

الأمر الثامن لو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له لصدق تبعيته للمسلم فيشمله عموم دليل التبعية كقوله (ع) إسلامه إسلام لنفسه و لولده الصغار و فحوى ما دل على تبعية الولد لأشرف أبويه في الحرية و الرقية فبملاك تبعيته للحر منهما يستظهر تبعيته للمسلم منهما إذا الكافر في معرض الرقية و هذا إذا لم يكن عن زناء ظاهر و كذا لو كان عنه و كان الزناء من طرف الكافر لا لحاقه (ح) بالمسلم فيشمله دليل التبعية و لو كان الزناء من طرف المسلم ففي الحكم بطهارته اشكال لسلبه عن المسلم و الحاقه بالكافر و قد جزم في كشف الغطاء بكفره و لكن في المتن الميل الى الحكم بتبعيته للمسلم الزاني قال على وجه مطابق لأصل الطهارة و لعل الوجه فيه هو انحصار دليل نجاسة ولد الكافر بالإجماع المفقود في الفرض لان المتيقن من معقده هو مورد الكفر من الطرفين و مع إسلام أحد الطرفين فلا إجماع على النجاسة و لو كان الطرف المسلم زانيا و (ح) يرجع الى الأصل الجاري في الإنسان عند الشك في طهارته و الأصل فيه هو الطهارة كما سيأتي.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست