responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 396

و الذخيرة نعم شهرة القول بها بين الأصحاب غير قابل للإنكار لكنها مما لا يعول عليه كما حقق في الأصول.

و اما تنقيح المناط بتبعية الأولاد للاباء الّذي جعله الشّيخ الأكبر (قده) عمدة ما يستفاد منه الحكم بنجاستهم ففيه المنع عنه إذ لم يثبت ارتكاز الأذهان في تعدى حكم الإباء إلى الأولاد بعد فرض عدم اشتراك الأولاد مع آبائهم في علة الحكم و لو سلم فلعله ناش عن استفادة التبعية مما استدل عليها و لو سلم تحققه مع قطع النظر عن دلالة ما يدل عليها فلا دليل على صحة الاقتفاء به و جواز الحكم على طبقه.

و اما الاستصحاب فالمنع عنه أوضح من ان يخفى إذ لا موقع لاستصحاب نجاسته التي كانت في حال كونه علقة أو مضغة لتبدل الموضوع قطعا حيث ان الموضوع فيها هو العلقة أو المضغة الزائلتان بتوارد الحالات الطارية عليهما مع عدم اليقين بنجاسته في حال كونه مضغة من جهة كونه جزء من امه المحكوم عليها بالنجاسة و ذلك لعدم عده من اجزائها عرفا و لا أقل من الشك فيه الموجب للشك في نجاسته حال كونه مضغة كما تقدم في مباحث الميتة و قد تقدم نظير الكلام في المتولد من الكلب و الخنزير إذا لم يصدق عليه اسم أحدهما و بالجملة فليس شي‌ء تركن اليه النفس للحكم بنجاسة أولاد الكفار الا ان اشتهار الفتوى بها حتى انها عدت من المسلمات يمنع عن الاقتحام في الحكم بالطهارة فالاحتياط ممّا لا ينبغي تركه.

الأمر السادس ما ذكر في الأمر المتقدم من نجاسة أولاد الكفار على القول بها انما هو فيما إذا بقوا على التبعية لأبويهم و اما إذا أسلموا فلا يخلو اما يكون إسلامهم بعد البلوغ أو يكون قبل البلوغ و التمييز أو يكون قبل البلوغ و بعد حصول صفة التمييز و لا إشكال في طهارتهم في الأول لزوال تبعيتهم بالبلوغ و طهرهم بإسلامهم بعد البلوغ و هذا ظاهر كما لا إشكال في عدم تأثير إسلامهم إذا كان قبل البلوغ و التمييز و انما الكلام فيما إذا كان قبل البلوغ و بعد التمييز. و الكلام فيه في مقامين (الأول) في تعيين وقت تكليف المكلف بالأصول و انه هل هو كالفروع يكون بعد البلوغ الشرعي أو انه يصير مكلفا بالأصول بحصول التمييز و لو قبل البلوغ (الثاني) في انه على تقدير توافق زمان التكليف بالأصول و الفروع لو أسلم قبل زمان التكليف‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست