responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 397

اما الأمر الأول فقد وقع الخلاف فيه بين أهل الحق و الأشاعرة فالمختار عند الأول هو كونه عقليا بقاعدة الحسن و القبح حيث ان العبد إذا لا حظ توارد النعم عليه و علم ان هناك منعما أنعم بها عليه أوجب على نفسه شكره عليها خوفا من انسلابها عنه لو لم يشكره و حيث ان شكره لنعمه يتوقف على معرفة منعمه يوجب على نفسه النظر في معرفته ليمكنه شكره.

و ذهبت الأشاعرة إلى أنه سمعي لإنكارهم التحسين و التقبيح.

و مما ذكرناه يظهر الحق في الأمر الثاني أيضا حيث ان العقل كما يحكم بوجوب شكر المنعم عند ملاحظة النعم عليه يحكم بوجوبه في وقت ملاحظتها لا انه يحكم بوجوبه عند ملاحظتها في الجملة بلا تحديد وقت وجوبه و حيث ان وجوبه في هذا الوقت مطلق و هو متوقف على المعرفة يحكم بوجوب تحصيل المعرفة في ذاك الوقت لتوقف الواجب الذي هو عبارة عن شكر المنعم عليه في ذاك الوقت و بعبارة أخرى ملاحظته النعم عليه في وقت الملاحظة أوجب عليه الشكر في هذا الوقت خوفا من انسلابها عنه في هذا الوقت لو لم يشكره و إيجاب الشكر عليه في هذا الوقت مستلزم لإيجاب معرفة المنعم عليه في هذا الوقت و لست ادعى تقييد وجوب الشكر بوقت ملاحظته للنعم بل المراد كون الوقت مأخوذا للوجوب على نحو القضية الحينية كما لا يخفى. و بالجملة فكما ان أصل وجوب المعرفة عقلي وقت وجوب تحصيلها أيضا عقلي بنفس ملاك أصل وجوبها.

و إذا عرفت ذلك فاعلم ان العقل لا يحكم في باب حسن التكليف باعتبار الأزيد من قدرة المكلف على الإتيان بالمكلف به حيث ان التكليف بدونها محال لان متعلقة (ح) غير مقدور و بعد تحقق القدرة عليه لا يرى في توجيهه قبحا عند تحقق ملاكه سواء تحقق البلوغ الشرعي أم لا فبين وقت صحة توجيه التكليف الى المكلف عقلا و بين ما جعله الشارع محققا‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست