responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 367

الأول ان يعلم كونه من المتخلف بعد خروج المتعارف و يشك في طهارته من جهة الشك في كونه من المتخلف في العروق أو الجزء المأكول أو أنه من المتخلف في الجزء الغير المأكول كالطحال مثلا بناء على ما قويناه من نجاسة ما يكون في الجزء الغير المأكول فعلى القول بعدم نجاسة الدم ما دام في الباطن و لم يظهر لا مجرى لاستصحاب بقاء نجاسته لانه قبل الذبح لم يكن نجسا و بعد الذبح لم يعلم بنجاسته حيث انه مشكوك من أول الأمر و بعبارة أخرى ليس للمستصحب حالة سابقه متيقنة حتى يحكم ببقائها بالأصل لا في حال الحيوة و لا بعد الذبح لأنه في حال الحيوة لم يكن نجسا لكونه في الباطن و بعد ذبحه لم يعلم بنجاسة هذا الدم حتى يحكم ببقاء نجاسته بالأصل.

و هل يحكم عليه (ح) بالنجاسة أو بالطهارة وجهان مبنيان على عموم الدليل على نجاسة الدم و خروج الدم المتخلف عن العموم بالمخصص اللبي و هو الإجماع أو عدم ثبوت العموم أو ثبوته مع كون خروج الدم المتخلف عنه بالمخصص اللفظي فعلى الأول أعني البناء على العموم مع كون خروج الدم المتخلف بالمخصص اللبي يحكم بالنجاسة و على الثاني أعني البناء على عدم ثبوت العموم أو ثبوته مع خروج الدم المتخلف بالمخصص اللفظي يحكم بالطهارة جريا على قاعدتها اما لعدم العموم أو لكون الشبهة في مصداق الخاص مع كون المخصص لفظيا و الأقوى هو الأول لما عرفت من ثبوت عموم الدليل على نجاسة دم ماله نفس سائلة و خروج الدم المتخلف عنه بالإجماع.

هذا كله بناء على عدم نجاسة الدم ما دام كونه في الباطن و بناء على نجاسته و طهره بخروج المتعارف منه كما يعد خروج المتعارف منه من مطهرات المتخلف منه يصح استصحاب نجاسته فيما لم يكن الدم من موارد العلم الإجمالي من غير اشكال و فيما إذا كان من موارده كما إذا اشتبه الطاهر بالنجس يقع التعارض بين الأصلين حيث يعلم بتبدل أحدهما عما كان عليه من النجاسة و صار طاهرا فأصالة بقاء النّجاسة في كل واحد منهما تعارض مع أصالة بقائها في الأخر فتتساقطان بالمعارضة و في طهارته و نجاسته (ح) الوجهان المتقدمان.

و لكن التحقيق هو المنع عن اجراء الاستصحاب هنا في نفسه لا سقوطه بالمعارضة و ذلك لكون المقام من قبيل ما كان أطراف العلم الإجمالي فيه معنونا بغير عنوان أحدهما‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست