responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 366

بالدم بل الثابت بالعموم عندنا هو نجاسة الدّم مما له نفس سائلة فيكون الدم من غير الحيوان الذي له نفس سائلة خارجا عن العموم خروجا موضوعيا بالتخصص و يكون مورد الشك في كونه من الحيوان من قبيل الشبهة المصداقية للعام و لا اشكال و لا خلاف في عدم جواز التمسك بالعموم في هذا المورد و وجهه واضح إذ دليل العام يتكفل إثبات الحكم لما هو من مصاديق موضوعه من غير تعرض له لبيان ما هو من مصاديقه فلا يمكن رفع الشك في كونه من مصاديق الموضوع بنفس الدليل المتكفل لحكمه على تقدير ثبوته هذا بناء على ما هو المختار عندنا من عدم العموم المثبت لنجاسة كل ما يسمى بالدم و اما على القول بثبوت العموم فيصير المورد من قبيل الشبهة المصداقية للخاص بعد القطع بكون المشكوك من افراد العام و لا إشكال في عدم جواز التمسك بدليل الخاص في إثبات حكمه للمشكوك لانه من قبيل التمسك بعموم العام لما يشك في كونه من مصاديقه و في جواز التمسك بعموم العام فيه خلاف و التحقيق فبه هو عدم الجواز فيما إذا كان المخصص لفظيا و جوازه فيما إذا كان لبيا و كيف كان فالأقوى عندنا هو الحكم بالطهارة في مفروض الكلام لأجل عدم العموم الّذي يثبت به نجاسة كلما يسمى بالدم أولا و عدم جواز التمسك به على تقدير ثبوته لكون التمسك به من قبيل التمسك بالعموم للشبهة المصداقية للخاص ثانيا.

الثاني الشي‌ء الأحمر الذي يشك في انه دم أولا، لا إشكال في كونه محكوما بالطهارة لكون المورد من قبيل الشبهة المصداقية للعام من غير اشكال و هذا ظاهر.

الثالث لو علم بكونه دم حيوان معلوم كالحية مثلا و شك في كونه مما له نفس سائلة حتى يكون دمه نجسا أو لا حتى يكون طاهرا.

الرابع لو شك في كونه دم ماله نفس سائلة كالغنم أو مالا نفس له كالسمك و الحكم في هذين الأخيرين هو الطهارة لكون المورد من قبيل الشك في مصداق العام بناء على المختار من عدم العموم و من موارد الشك في مصداق الخاص مع كون دليل المخصص لفظيا الذي لا يجوز فيه التمسك بالعموم عندنا بناء على عموم نجاسة الدم.

الخامس إذا شك في الدم المتخلف في كونه من القسم الطاهر أو النجس فلا يخلو عن أنحاء يختلف أحكامها‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست