responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 313

على الموضوع و لا يتغير به الموضوع و تمام الكلام في ذلك في الأصول (هذا) و مع عدم جريان أصل موضوعي، فالمرجع هو أصالة الطهارة في الروث و البول من غير اشكال و لا يكفي في الحكم بطهارتهما إجراء أصالة الحل في لحمه لما عرفت من ترتب النجاسة على الحرمة الواقعية. و ليس الأصل في لحمه على القول بجريانه سببيا بالنسبة الى الأصل الجاري في روثة و بوله، لعدم تكفله لإلغاء الشك في ناحية المسبب لما ذكرناه من ترتب نجاسة البول و الروث على الحرمة الواقعية و لا تنافي الحلية الظاهرية مع الحرمة الواقعية.

و هل الأصل الجاري عند الشك في حلية حيوان بالشبهة الحكمية هو أصالة الحل أو أصالة الحرمة؟

الظاهر من المصنف (قده) في هذه المسألة هو الأخير، حيث يقول (قده) و ان كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل. و عليه جماعة من المحققين. و ما يمكن ان يستدل به عليه، اما دعوى كون الأصل هو الحرمة في الشبهات الحكمية كما عليه الأخباريون، أو كون الأصل في خصوص اللحم عند الشك في حرمته هو الحرمة كما عليه جملة من المجتهدين.

و ذلك بدعوى ان الحلية في الآية المباركة مترتبة على أمر وجودي و هو الطّيب كما هو المستفاد من قوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ)، أو لكون الشك في حلية لحمه موجبا للشك في قابليته للتذكية و مع الشك في كونه مذكى يكون الأصل الجاري فيه هو أصالة عدم التذكية و هذا بناء على ان يكون القابل للتذكية مختصا بما يحل اكله كما هو أحد الأقوال في المسألة أو دعوى التمسك بأصالة حرمة اللحم الثابتة حال الحيوة أو دعوى ان حصر المحللات و الحكم بحرمة ما عدا المحصورات يوجب الحكم بالحرمة عند الشك في كونه من المحللات و لا يخفى ما في الكل اما كون الأصل في الشبهة الحكمية هو أصالة الحرمة كما هو مذهب الأخباريين فبما فيه حسبما قرر في الأصول.

و اما كون الأصل في خصوص اللحوم هو الحرمة لكون الحلية مترتبة على الطيب الّذي هو أمر وجودي يبنى على عدمه عند الشك في وجوده ففيه (أولا) المنع عن كون الطّيب امرا وجوديا بل هو أمر عدمي عبارة عما لا يستقذره الطّبع (و ثانيا) ان الحرمة أيضا مترتبة على الأمر الوجودي و هو الخبيث. و بأصالة عدم كونه طيبا لا يثبت كونه خبثيا حتى يترتب عليه‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست