responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 314

الحرمة (و ثالثا) ان عدم الطيب ليس له حالة سابقه الأعلى نحو العدم المحمولي و الحرمة مترتبة على عدمه النّعتي و لا يثبت الحكم الثابت للعدم النّعتي بإجراء الأصل في العدم المحمولي الأعلى القول بالأصل المثبت.

و اما كون الشك في الحلية مستلزما للشك في قابلية التذكية بناء على اختصاص القابلية بما يحل اكله، ففيه المنع عن المبنى لما حقق في محله من قابلية كل حيوان للتذكية مما يؤكل و مالا يؤكل من المسوخ و السباع و غيرهما الا الكلب و الخنزير و الإنسان و الحشرات التي لا لحم لها.

و اما التمسك بأصالة الحرمة الثابتة حال الحيوة، ففيه ان هذه الحرمة عرضية ناشئة عن عدم التذكية مرتفعة بالتذكية قطعا و لا كلام فيها و انما الكلام في الحرمة الذاتية الباقية بعد التذكية و هي مشكوكة من الأول و إجراء الأصل في كلي الحرمة الجامع بين الفرد الزائل بالقطع و الفرد المشكوك الحدوث باطل لكونه من قبيل القسم الأول من أقسام القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلى و هو ما إذا علم بوجود فرد فيقطع بزواله و شك في وجود فرد آخر مقارنا مع وجوده بحيث لو كان موجودا لكان مشكوك البقاء بعد زوال ما علم زواله و في مثله لا يجري الأصل في بقاء الكلى.

و اما حصر المحلات فلا يصير دليلا على إلحاق المشكوك بالمحرمات الا من باب الغلبة و لا دليل على اعتبارها في المقام بعد احتمال كون المشكوك من الافراد النادرة.

فالأقوى (ح) حلية ما شك في حليته لأجل الشّبهة الحكمية و لا يخفى انه مع فرض إثبات الحرمة بإجراء الأصل فيها لا يمكن إثبات نجاسة بوله و روثه بالأصل المثبت لحرمته لما عرفت من ان النّجاسة مترتبة على الحرمة الواقعية و الأصل لا يثبت إلا الحرمة الظاهرية كما ان أصالة الحل في اللحم لا يغني عن إجراء الأصل في طهارة روثه و بوله كما تقدم.

ثم انه لا فرق في إجراء أصالة الطهارة فيما لو شك في حكم حيوان معين مثل الأرنب مثلا في انه هل هو مما يحل أكل لحمه أو يحرم من الشبهة الحكمية أو شك في نجاسة بوله و روثه مع العلم بحرمة لحمه من جهة الشك في ان له دما سائلا أم لا فتجري أصالة الطهارة في كلا القسمين كما تجرى فيما لو شك في شي‌ء انه من فضلة ما يحل أكله أو يحرم أو شك في‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست