responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 312

تكون حكمية كما إذا تردد حيوان بين ان يكون مما حرم أكل لحمه أو حلّ أو شك في الموطوئة في حليته و حرمته ففي الأول فإن كان أصل موضوعي منقّح للموضوع يكون هو المرجع فيثبت به حال الموضوع و يترتب عليه حكمه كما إذا شك في صيرورة حيوان موطوئة أو جلّالا و الا فالمرجع هو أصالة الطهارة في بوله و خرئه سواء كان البول أو الخرء بنفسه متعلق الشك بان لا يدرى انه من البعير أو الفيل أو كان الشك في الحيوان الذي خرج منه البول و الخرء و لا يكفي في الحكم بطهارة بوله و خرئه الحكم بحليته الظاهرية المستفاد من قاعدة الحل لأن النجاسة مترتبة على الحرمة الواقعية و لا منافاة بينها و بين الحلية الظاهرية كما حقق في مقام الجمع بين حكمي الواقعي و الظاهري و ليست طهارة البول و الخرء مترتبة على الحلية الظاهرية حتى يحكم بها بالأصل المثبت للحلية الظاهرية كما ان نجاستهما أيضا لا تترتب على الحرمة الظاهرية فلو كان الأصل الجاري في الحيوان المردد بين الحل و الحرمة هو أصالة الحرمة لما ثبت به نجاسة بوله و خرئه كما ان بالحلية الثابتة حال الاضطرار لا يثبت طهارة ما يخرج منه مع أنها حلية واقعيّته لكنها ثانوية.

و على الثاني أعني ما كانت الشبهة حكمية فمع جريان أصل موضوعي منقّح لحال الموضوع يكون هو المرجع كما إذا شك في حكم الموطوئة حيث يرجع الى أصالة بقاء حليتها الثابتة قبل صيرورتها موطوئة نظير استصحاب حكم الماء المتغير الّذي زال تغيره من قبل نفسه و ربما يشكل في إجراء الاستصحاب في الشبهة الحكمية بدعوى تغير الموضوع لكون الموضوع للحكم هو الصورة الذهنية و من المعلوم تغاير الموضوع بحسب الصورة الذّهنية في القضية الّتي تكون الغنم بما هي هي موضوعا لها أعني قضية (الغنم حلال) مع ما هو الموضوع في القضية الّتي تكون الغنم بما هي موطوئة موضوعا لها و هي قولنا الغنم الموطوئة حرام فاسراء الحكم الثابت لموضوع القضية الاولى الى القضية الأخيرة اسراء له عن موضوع الى موضوع آخر و لكنه يندفع باتحادهما عرفا و هو المحكم في صدق الوحدة مع ان التعدد في موضوع القضيتين انما هو بلحاظ تعدد وجودهما في الذهن و لكن المأخوذ في موضوع القضية انما هو الصورة الذهنية بلحاظ حكايتها عن الخارج فيصير الموجود في الخارج محكوما عليه لا بقيد وجودها في الذّهن و لا إشكال في اتحاد موضوع القضيتين في الخارج و ان وصف الموطوئية يكون عارضا‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست