responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 246

و ان ترددت بين أطراف قليلة واقعا كالعشرة أو دونها نعم في المحصورة الكثيرة أطرافها ربما تصير كثرة الأطراف منشأ لخروج بعضها عن محل الابتلاء فلا يكون العلم الإجمالي منجزا (ح) لكن عدم تنجزه لمكان خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء لا لأجل كون الشبهة غير محصورة كما انه في غير المحصورة مع كون جميع الأطراف محلا للابتلاء إذا كانت قليلة لا يكون العلم الإجمالي مؤثرا لمكان كون الشبهة غير محصورة لا لخروج بعض أطرافها عن محل الابتلاء و قال (قده) بان هذا الضابط أمسّ بتسمية الشبهة به غير محصورة فيكون إطلاق غير المحصور عليها على وجه الحقيقة لا المجاز بخلاف الضوابط المتقدمة.

هذا محصل ما استفدته من تعليقته على الرسائل و كتاب طهارته في الماء المشتبه و لا يخفى ما فيه من الوهن و الخروج عن تفسير مراد الأصحاب و كيفما كان فهذه جملة ما عثرت عليه في بيان الضابط و الانصاف عدم ركون النفس بشي‌ء منها الا الإرجاع إلى العرف و جعل حكمهم مشخصا و معيارا للتميز لكن المفهوم العرفي و لو كان من أبده الأشياء عندهم ينتهي في صدقه على بعض المصاديق الى الشك فهل في مورد الشك في كونها محصورة أو غيرها يحكم عليها بحكم المحصورة فيجب فيه الاحتياط أو حكم غير المحصورة فيرجع الى البراءة (وجهان) أقواهما الأول حسبما قرر في الأصول.

المقام الثاني في حكم الشبهتين أما الشبهة المحصورة فالأقوال فيها و ان تعددت حتى أنهاها بعضهم إلى سبعة لكن المختار عندنا كون العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية و منع العقل الصريح عن ارتكابها مع فرض بقاء الواقع المعلوم بالإجمال على ما هو عليه و عدم تجاوز الشّارع عن حكمه المعلوم بالإجمال و لكن يصح معه الترخيص في ترك الامتثال بالنسبة الى بعض الأطراف بجعل الطرف الغير المرخص فيه بدلا عن الواقع و قناعة الشارع عن امتثال الواقع إذا كان في طرف المرخص فيه بالامتثال في الطرف الذي جعله بدلا و هذا الذي اخترناه هو المستفاد من عبائر الشيخ الأكبر (قده) في الرسالة و هو الذي تسالم عليه أساتيدنا الذين استفدنا منهم في مدة طويلة شكر اللّه سعيهم و البسهم حلل الأنوار.

و هو المطابق مع حكم العقل فإن شئت عبّر بان العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية و تقبيح العقل في ترخيص ترك الامتثال في بعض الأطراف كما كان يعبر به‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست