responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 247

بعض أساتيدنا لكن كل ذلك بلا جعل البدل في الامتثال. و ان شئت فعبر بأنه مقتضى لوجوبها و يجوّز العقل في ترخيص ترك الامتثال في بعض الأطراف كما هو ظاهر عبارة الرسائل و صريح مختار بعض أساتيدنا جزاهم اللّه عن العلم خيرا لكن مع جعل البدل. فالمآل واحد و هو حكم العقل بصحة قناعة الشارع في امتثال حكمه بإتيان بعض افراد ما يحتمل انطباقه عليه و ترخيصه في ترك البعض الأخر فإن كان المأتي به هو الموافق مع الواقع فهو و ان كان الفرد الأخر الذي ترك امتثاله هو الواقع فكان قد قنع في مقام امتثال حكمه بإتيان ما ليس بالواقع و يرتضيه بدلا عن الواقع و هذا ليس بمستنكر بل ليس بعزيز. إذ النتيجة المستفادة من قاعدة التجاوز و الفراغ كلها من هذا القبيل و هذا محصل ما حققناه في الأصول في الشبهة المحصورة و تمام الكلام في محله هذا بحسب ما يقتضيه حكم العقل و اما في المقام فيدل عليه مضافا الى ما ذكرنا من صريح حكم العقل به عدم الخلاف في الحكم المذكور و دعوى الإجماع عليه في لسان جماعة من الأساطين.

و موثقة سماعة عن الصادق عليه السّلام في رجل معه إناء ان وقع في أحدهما قذر لا يدرى أيهما هو و ليس يقدر على ماء غيرهما قال عليه السّلام يهريقهما و يتيمم. و موثقة عمار الساباطي عنه عليه السّلام مثلها. و هاتان الموثقتان معتبرتان و عن المنتهى تلقيهما الأصحاب بالقبول. ثم ان وجوب الامتثال بالنسبة إلى رعاية التكليف في جميع الأطراف في مثل شرب الماء المشتبه و اكله ظاهر و اما في مقام رفع الحدث به فمع انحصار الماء بالأطراف المشتبهة هل يتعين التيمم أولا و هل يجب اراقة الماء أولا أولا فيه بحث طويل يجي‌ء في طي المسألة السابعة و انه مع عدم الانحصار أيضا هل يتعين الوضوء أو الغسل بالماء المعلوم طهارته تفصيلا أو يجوز ان يتوضأ مثلا بأحد المشتبهين ثم يطهر بدنه بالاخر ثم يتوضأ بالباقي من الأخر كلام يجي‌ء في المسألة العاشرة و يجي‌ء الكلام في رفع الخبث به منافي المسألة العاشرة فانتظر هذا تمام الكلام في الماء المشتبه بالنجس أو المغصوب بالشبهة المحصورة.

و اما الشبهة الغير المحصورة فالحكم فيها يختلف باختلاف الضوابط المذكورة فيها. فعن بعضهم عدم الفرق بينها و بين الشبهة المحصورة من حيث كونها غير محصورة.

بمعنى ان الحصر و عدم الحصر لا يوجب الفرق بينهما في الحكم فكما ان في المحصورة ما لم‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست