responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 188

مستندة الى العلم و الأخرى الى الأصل فمع الاتفاق في المستند ففي تقديم بينة الطهارة لكونها معتضدة بالأصل أعني قاعدة الطهارة أو تقديم بينة النجاسة لكونها ناقلة و الناقل يقدم على المقرر أو التساقط (وجوه) أقواها الأخير و ذلك لفساد اعتضاد الدليل بالأصل و عدم الدليل على تقديم الناقل على المقرر مع ان بينة الطهارة ليست مقررا دائما لإمكان أن تكون ناقلة كما إذا قامت على طهارة ما كانت متنجسة ثم على تقدير التساقط يعامل مع المشهود به معاملة الطهارة بحكم قاعدتها و احتمال وجوب الاجتناب عنه كما في مورد العلم الإجمالي من ناحية قيام البينتين فاسد حسبما قررناه في مبحث النجاسات.

و مع اختلاف البينتين في المستند تقدم بينة التي مستندها العلم الوجداني على الّتي مستندها الأصل إذا شهدت بينة التي مستندها الأصل بالمشهود به مستندة بالأصل و ان كانت شهادتها على ما علمت به سابقا يخرج المورد عن محل التعارض كما ذكرناه في الأمر الأول. و لا فرق في تقديم بينة التي مستندها العلم الوجداني على التي مستندها الأصل بين ان تكون بينة الطهارة أو النجاسة و مما ذكرناه يظهر ما في عبارة المتن من القصور و ان الحق في التعبير ان يقول و إذا تعارض البينتان تساقطتا لو كانتا متساويين في الاستناد و يؤخذ بما كانت مستندة الى العلم سواء كانت بينة الطهارة أو بينة النجاسة و يترك ما كانت مستندة الى الأصل سواء كانت أيضا بينة الطهارة أو النجاسة هذا.

و اما الشهادة مستندة الى الأصل فالحق جوازها كما حقق في القضاء من أخذ العلم بالمشهود به في موضوع جواز الشهادة على وجه الطريقية الذي لازمه قيام الامارات و الأصول المحرزة مقامه كما حقق في الأصول فيصح الشهادة مستندا الى الاستصحاب فيكون الشاهد هو المجرى للأصل و الحاكم يحكم على طبق شهادته لا انه يشهد على المعلوم السابق و الحاكم يجرى الاستصحاب و ذلك لمنافاته مع ما ورد من قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إنما أقضي بينكم بالايمان و البينات و يدل على جواز الشهادة على طبق الامارة و الاستصحاب مستند إليهما.

رواية حفص بن غياث عن الصادق (ع) قال قال له رجل اريت إذا رأيت شيئا في يدي رجل أ يجوز لي ان اشهد انه له قال نعم قال الرجل أشهد أنه في يده و لا أشهد انه له فلعله لغيره فقال له أبو عبد اللّه (ع) أ فيحل الشراء منه قال نعم فقال أبو عبد اللّه (ع) فلعله لغيره فمن اين‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست