responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 189

جاز لك ان تشتريه و يصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي و تحلف عليه و لا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه من قبله إليك ثم قال أبو عبد اللّه (ع) لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق:

و هذه الرواية واضحة الدلالة بل صريحة في جواز الشهادة على الملك استنادا الى اليد.

و يدل على جوازها استنادا الى الاستصحاب رواية ابن وهب المروية في الكافي و التهذيب قال قلت لأبي عبد اللّه (ع) الرجل يكون في داره ثم يغيب عنها ثلاثين سنة و يدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه و نحن لا ندري ما أحدث في داره و لا ندري ما حدث له من الولد إلا انا لا نعلم نحن أحدث في داره شيئا و لا حدث له ولد و لا يقسّم هذه الدار بين ورثته الذين ترك الدار حتى يشهد شاهدا عدل ان هذه الدار دار فلان بن فلان مات و تركها ميراثا بين فلان بن فلان أ فنشهد على هذا قال نعم.

و بالجملة فهذا الحكم اعنى جواز الشهادة مستندا الى دليل علمي من امارة أو أصل محرر مما لا ينبغي الإشكال فيه نعم لا يجوز الشهادة مستندا إلى أصل غير محرز فلا يجوز الشهادة على طهارة الماء مستندا إلى قاعدة الطهارة لأنها ليست علما تعبديا بل هي حكم ظاهري في مورد الشك كما في أصالة الإباحة أيضا. حيث لا تصح الشهادة على حلية شي‌ء مستندا إلى أصالة الحل.

[مسألة 8- إذا شهد اثنان بأحد الأمرين و شهد أربعة بالاخر يمكن]

مسألة 8- إذا شهد اثنان بأحد الأمرين و شهد أربعة بالاخر يمكن بل لا يبعد تساقط الاثنين بالاثنين و بقاء الآخرين

يمكن ان يكون الوجه في ذلك هو تعادل الاثنين من الأربعة القائمة بإحدى الأمرين مع الاثنين القائمة بأمر آخر فتتساقطان بالتعارض و يبقى الاثنين من الأربعة من دون معارض و ذلك نظير التهاتر في الدّين أو الإحباط بالموازنة في الأعمال بناء على القول به و على هذا فالحجة هي الاثنين الباقيين فكأنه لم يقم في المورد سواهما.

و يمكن ان يكون الوجه فيه هو ترجيح الأربعة القائمة على احد الأمرين من الطّهارة أو النجاسة على الاثنين القائمة على الأمر الأخر بالأكثرية كترجيح احد المتعارضين من الاخبار على الأخر بالأكثرية فيسقط الأقل منهما عددا و على هذا فالأربعة بتمامها حجة فكأنه لم يقم في المورد إلا الأربعة على احد الأمرين فقط لكن شي‌ء من التوجهين ليس بوجيه.

اما الأول فلان سقوط الاثنين من الأربعة و بقاء الاثنين منها ترجيح من غير مرجح‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست