responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 187

المتقدم على كل امارة و بعده البينة. و السرّ في تقديم البينة على اليد هو حكومة دليل اعتبارها على دليل اعتبار اليد فان دليل اعتبار اليد انما هو السيرة و المتيقن منها انما هو قيامها فيما لم يثبت خلاف قول صاحب اليد بالعلم أو بدليل علمي: كيف و في مورد الخصومات تتقدم البينة على اليد قطعا و الا لم يبق للعمل بالبينة محل أصلا و دليل اعتبار البينة يثبت العلم التعبدي بثبوت مؤداها فالعمل بها عمل بمقتضى الدليل دون العمل باليد فان العمل بها موجب لطرح دليل اعتبار البينة في مورد اليد من غير دليل فيكون تقديم البينة على اليد (ح) من باب الحكومة هذا إذا شهدت البينة مستندة الى العلم الوجداني بالمشهود به و ان شهدت مستندة الى الأصل و كان المشهود به هو الطهارة الفعلية و تكفلت البينة لإجراء الأصل يتحقق التعارض بين البينة و بين اليد لكن الأقوى (ح) تقديم اليد على البينة لأن اليد متقدم على الأصل الذي هو مستند البينة فتسقط البينة بسقوط مستندها فيكون تقديم اليد عليها (ح) من باب الورود لا الحكومة و ان شهدت البينة بالطهارة السابقة و كان المتكفل لإجراء الأصل هو المشهود عنده فلا معارضة بين اليد و بين البينة (ح) إذ المشهود به (ح) هو الطهارة السابقة و مؤدى اليد هو النجاسة الفعلية و لا منافاة بينهما لكن المشهود عنده الّذي ثبت عنده الطهارة السابقة بدليل علمي يجري الأصل لأن العلم بالحالة السابقة المعتبر في الاستصحاب هو الأعم من الوجداني و التعبدي حسبما حقق في الأصول و لذا يصح الاستصحاب فيما ثبت حدوثه بالأمارة و اليد تقدم على الاستصحاب لأنها امارة و الاستصحاب أصل عملي و ان كان من الأصول المحرزة فتكون اليد حاكمة عليه حكومة كل امارة على الأصل. فظهر مما ذكرناه ان في الصورة الأولى تقدم البينة على اليد: و في الثانية تقدم اليد على البينة مع تحقق التعارض في كلتا الصورتين: و في الصورة الثالثة لا تعارض بين اليد و بين البينة و لا تبقى اليد محلا لإجراء الأصل للمشهود عنده كما إذا كان المشهود عنده عالما بالطهارة السابقة بالعلم الوجداني فشك في بقائها فإنه مع اخبار ذي اليد بالنجاسة لا تنتهي النوبة إلى إجرائه الاستصحاب و مما بيناه يظهر ما في إطلاق عبارة المتن من حكمه بتقديم البينة على اليد هكذا ينبغي ان يحقق المقام.

الأمر الثاني في تعارض بينة النجاسة مع بينة الطهارة اعلم ان كل واحدة من البينتين اما تكون مستندة الى العلم و اما تكون مستندة الى الأصل و اما ان تختلف بان تكون إحداهما‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست