responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 165

اما اعتبار علو المطهر فهو المنسوب الى كل من عبر بإلقاء الكر أو إيراده على المتنجس قال الشيخ الأكبر في الطهارة أما إلقاء الكر فالجمود على ظاهره كما فعله بعضهم يقتضي علو المطهر فلا يطهر الماء النجس بإلقائه في الكر و لا بوصله بكر طاهر مساو له مع ان الطهارة في الصورتين في الجملة إجماعية انتهى و مراده (قده) من قيد في الجملة أن الطهارة في الصورتين اجماعية و لو مع الامتزاج عند من يعتبره و في الروضة أسند اشتراط وقوع المطهر على الماء المتنجس دفعة الى المشهور بين المتأخرين و ظاهره اسناد (الوقوع) الظاهر في العلو و الدفعة كليهما الى المشهور لا خصوص الدفعة فقط الا ان في النسبة تأملا كما ان في اسناد اعتباره الى من عبر بإلقاء و الإيراد أيضا منع و كيف كان على تقدير القائل به يقع الكلام في الدليل على اعتباره.

و حق القول فيه انه لا وجه لاعتباره بناء على اعتبار الامتزاج أو عدم اعتباره و كفاية الاتصال مع القول بتقوى العالي بالسافل و انه على القول بعدم اعتبار الامتزاج مع القول بعدم تقوى العالي بالسافل فلاعتباره وجه.

و توضيح هذا انه بناء على اعتبار الامتزاج ما هو المطهر (ح) ملاقاة الماء المعتصم للماء النجس على وجه لا ينفعل المعتصم و لم يمكن الحكم بمغايرته مع ما لاقى في الطهارة و النجاسة فإن تطهر المتنجس (ح) قطعي و هذا المعنى يحصل بممازجة المطهر مع المطهر من غير فرق بين علو الأول على الثاني أو انخفاضه عنه أو تساويهما و خصوصية علو المطهر المعتصم لا مدخلية له في ذلك أصلا إذ العلو قبل الملاقاة لا اثر له في حصول ذلك و العلو حين الملاقاة‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست