responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 164

يسري الحكم من الرمان الحامض الى كل حامض و لو من غير الرمان كك يتضيق الحكم الى خصوص الحامض من الرمان و لا يثبت لكل رمان و لو كان حلوا فالحكم الثابت للبئر لمكان كونها ذات مادة لا يثبت لما لا مادة له و لو كانت بئرا حقيقة و هذا ظاهر و قد تكلمنا في الأمر الأول من هذه المسألة في البحث عن موضوع البئر فيما يناسب المقام.

[مسألة 1- ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغيير فطهره بزواله]

مسألة 1- ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغيير فطهره بزواله و لو من قبل نفسه فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول و لا يعتبر خروج ماء من المادة في ذلك

قد مر تفصيل البحث في تلك المسألة في الأمر الثالث من الأمور المتقدمة المذكورة قبلها من حصول طهر ماء البئر المتغير بزوال تغيره للتعليل المذكور في صحيحة ابن بزيع بان له مادة و يدل التعليل المذكور بإطلاقه على عدم اعتبار خروج ماء جديد من المادة في طهره مع صدق اتصال ما في البئر بما في المادة قبل الخروج كما في الجاري و قد مر في المسألة الخامسة من الفصل المعقود في الماء الجاري ما يناسب المقام.

[مسألة 2- الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال]

مسألة 2- الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال بكر طاهر أو بالجاري أو النابع الغير الجاري و ان لم يحصل الامتزاج على الأقوى و كذا بنزول المطر

قد مر البحث منا في اعتبار الامتزاج و نقل الأقوال فيه في المسألة الثالثة عشر من مسائل الفصل المعقود في المياه و قلنا بأن الأحوط لو لم يكن أقوى اعتبار الامتزاج في تطهير الراكد و إن كان القول بعدم اعتباره في تطهير البئر و ما يلحقه في الاشتمال على المادة لا يخلو من قوة و ذلك للتعليل المذكور في صحيحة ابن بزيع في مورد البئر و الساري إلى غيره مما له المادة بحكم كون المدار على عمومه كما ان الاستدلال بعموم قوله (ع) كل شي‌ء رآه المطر فقد طهر في خصوص المطر و إلحاق الجاري به بالفحوى و الأولوية لكونه أقوى من المطر كما يومي اليه تشبيه المطر به ليس بكل البعيد فعلى هذا فالتفصيل الذي ذكره في الجواهر بين الجاري و ما بحكمه من المطر و غيره و بين المحقون بعدم اعتبار الامتزاج في الأول و اعتباره في الأخير لا يخلو عن الوجه و ان كان الأقوى صيرورة المحقون بعد اتصاله بالماء المعتصم و لو كان كرا ذا مادة فيشمله عموم التعليل المذكور بناء على شموله لحالة الدفع و الرفع كما قويناه في فقه الصحيحة في المسألة الثالثة عشر من فصل المياه.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست