responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 163

بين دليليهما حتى يحمل الأمر بالنزح على الاستحباب بواسطة ما دل على الطهارة (قلت) لا شبهة في ان الأمر بالنزح ظاهر في الإرشاد إلى النجاسة و لذا يستدل القائل بالنجاسة بالأخبار الدالة على الأمر بالنزح.

و حيث لا يجتمع مضمونها أعني النجاسة المرشد إليها بتلك الأوامر مع ما دل على الطهارة و كان التحكيم مع ما دل على الطهارة لنصوصيته أو أظهريته فلا محالة يرفع اليد عن ظهور الأخبار الآمرة بالنزح في الإرشاد إلى النجاسة فيحمل اما على المولوية أو على الإرشاد إلى مرتبة من القذارة يستحب بسببها النزح برفع كراهة استعماله لكن الأول أعني الحمل على المولوية بعيد في الغاية لعدم مساعدته مع الجمع العرفي فيتعين الأخير كما في نظائره كالأمر بجملة من المستحبات في الصلاة الظاهر في الإرشاد إلى الجزئية أو الشرطية فإنه إذا قام الدليل على صحة الصلاة بدونه لا يحمل الأمر به على الوجوب المولوي و لا يرفع اليد عن ظهوره في الإرشاد بل يحفظ ظهوره فيه و يحمل على مرتبة راجحة في الصلاة و ان شئت فقل في المقام الأمر الظاهر في الإرشاد إلى النجاسة إذا لم يمكن الأخذ بظهوره فيه يرفع اليد عن ظهوره في الإرشاد إلى النجاسة لا عن ظهوره في الإرشاد بل يؤخذ بظهوره في الإرشاد غاية الأمر يحمل على الإرشاد إلى مرتبة من القذارة و مما ذكرناه يظهر قوة كون الاستحباب شرطيا لا مولويا و ذلك لبقاء أوامر النزح في الإرشاد بعد الجمع بينها و بين ما دل على الطهارة و انما التصرف في ناحية المرشد اليه و حمله على مرتبة من القذارة بعد ظهور تلك الأوامر في كونه النجاسة هذا ما عندي في هذا الأمر و للّه الحمد على هدايته.

الأمر الخامس إذا لم يكن للبئر مادة نابعة أصلا فالماء المجتمع فيها من الأمطار و نحوها بحكم المحقون فيعتبر في عدم تنجسه اعتصامه بمعتصم كالكرية و نحوها و لا فرق بينه و بين المجتمع على سطح الأرض و ان سمى بئرا لأن مجرد التسمية لا يجدى في إلحاقه في حكم البئر بعد ان لم يكن مصداقا حقيقيا لها مع ان المناط حسبما يستفاد من صحيحة ابن بزيع التي هي الأصل في إثبات حكم البئر هو كونها ذا مادة فما لم تكن لها مادة لم يلحقها حكم البئر و ان كان بئرا حقيقيا لان المدار على تحقق المناط و العلة لا على صدق التسمية و هذا معنى ما يقال العلة كما انها تعمم كك تخصص أيضا و إذا قيل لا تأكل الزمان لانه حامض كما أنه‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست