responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 112

الأصل لإثبات ما كانت الواسطة فيه خفية رأسا ثم على تقدير ثبوت التقارن فهل يحكم بنجاسة الماء أو طهارته (وجهان) من ان سبق الكرية شرط في كون الماء عاصمة من النجاسة فإذا لم يحصل الشرط يكون نجسا و لو حصل الكرية مقترنا مع الملاقاة، و من ان الانفعال بالملاقاة ثابت للماء القليل فإذا لم يكن قليلا حين الملاقاة يكون طاهرا لاستصحاب الطهارة و قاعدتها و الأقوى هو الوجه الأول و ذلك لان الظاهر من قوله (ع) إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شي‌ء هو اعتبار الكرية قبل الملاقاة و لو بآن لكي يتحقق الملاقاة بعد الكرية و هذا الاستظهار انما هو من ناحية أخذ الكرية موضوعا لعدم التنجس و من المعلوم اعتبار تقدم الموضوع على الحكم فيما إذا كان الحكم من عوارض الموضوع بعد وجوده لا في رتبة وجوده كالوجود نفسه و الإمكان و الشيئية و نحوها فلا محالة يتأخر عن وجوده بالزمان و من هنا يمكن ان يقال بعدم جريان الأصل في عدم الملاقاة أصلا و لو لم يثبت به التقارن و ذلك لعدم ترتب الأثر اعنى طهارة الماء على عدم الملاقاة الى زمان الكرية بل هو مترتب على تأخر الملاقاة عن الكرية و بأصالة عدم الملاقاة الى زمان الكرية لا يثبت تأخرها عنها و تكون أصالة عدم الكرية إلى زمان الملاقاة جارية من غير معارض و يثبت بها النجاسة فالأقوى هو الحكم بنجاسة الماء في مجهولي التاريخ لإجراء أصالة عدم الكرية إلى زمان الملاقاة و لو لم يثبت بها التقارن و لعل هذا هو منشأ احتياط المصنف في المتن بعد تقوية القول بالطهارة و بالجملة يقوى القول بالنجاسة كما قويناه الصورة الثانية ما إذا علم تاريخ الكرية و شك في تاريخ الملاقاة بأنها قبل الكرية أو بعدها مع القطع بعدم التقارن أو مع احتماله أيضا. و لا يجري الأصل في الكرية للعلم بتاريخها و يجري في عدم الملاقاة الى زمان الكرية لكن بأصالة عدم حدوثها الى زمان حدوث الكرية لا يمكن إثبات تأخر حدوثها عن حدوث الكرية المعلوم تاريخه. فح لو احتمل التقارن ففي إثباته بها الوجهان المتقدمان. و لو قيل بعدم إثبات التقارن بها أو يقطع بعدمه ففي الحكم بنجاسة الماء أو طهارته (وجهان) مبنيان على اشتراط الكرية في عصمة الماء و عدمه فعلى القول باشتراطها في عصمته يحكم بالنجاسة و على القول بعدمه يحكم بالطهارة لاستصحاب الطهارة السابقة و قاعدة الطهارة في كل ما شك في طهارته و خصوص الماء.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست