responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 113

و الأقوى هو الأول لما عرفت في مسألة الشك في الكرية من ان المستفاد من الدليل شرطية الكرية في العصمة كشرطية القلة في الانفعال و تقدم في الصورة الاولى من هذه المسألة اعتبار تقدم الكرية على الملاقاة في عصمة الماء مع عدم إمكان إحرازه بأصالة عدم حدوث الملاقاة الى زمان حدوث الكرية و ربما يقال بالنجاسة أيضا لما تقدم في المسألة المتقدمة من ان الدليل الدال على تعليق الحكم على أمر وجودي بالدلالة الالتزامية العرفية يدل على ثبوت الحكم عند إحرازه المترتب عليه عدمه عند الشك في وجوده. و تاريخ الكرية في المقام و ان كان معلوما الا انه لا يعلم وجودها قبل الملاقاة. و لا فرق في تلك القاعدة بين ما إذا كان الشك في أصل وجود شي‌ء يترتب عليه الحكم من الأمر الوجودي أو كان الشك في وجوده في الزمان الذي اعتبر وجوده فيه و ان علم بأصل وجوده و الكرية أمر وجودي علق الحكم بالعصمة على وجودها و مع الشك في وجودها في الزمان الذي اعتبر وجودها فيه يبنى على عدم ثبوت الحكم المعلق عليها و هو العصمة فيحكم بالانفعال و لا بأس بما افاده لو تمت تلك القاعدة لكنك قد عرفت ما فيها من الإشكال.

الصورة الثالثة ان يكون تاريخ الملاقاة معلوما و تاريخ الكرية مشكوكا و يجرى استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة و يحكم بنجاسة الماء من غير اشكال مع عدم القول بطهارة الماء النجس بإتمامه كرا و اما على القول بطهارته فيقطع بطهارته بعد العلم بكريته لأنه إذا وقع الملاقاة في زمان القلة و ان صار الماء نجسا لكنه يصير طاهرا بعد كريته و ان وقع الملاقاة في حال كريته فلا يصير نجسا بالملاقاة و على اى تقدير فهو مقطوع الطهارة بعد كريته كما لا يخفى.

المقام الثاني في حدوث القلة و الملاقاة مع الشك في تقدم أحدهما على الأخر و فيه أيضا ثلاث صور، الاولى فيما إذا جهل تاريخ القلة و الملاقاة كليهما. و الحكم فيها كالصورة الاولى من المقام الأول، فعلى القول بتعارض أصالة عدم القلة إلى زمان الملاقاة مع أصالة عدم الملاقاة الى زمان حدوث القلة و ثبوت التقارن بين حدوث القلة و الملاقاة عند احتماله فهل يحكم بطهارة الماء أو نجاسته (وجهان) من ان الملاقاة ورد على الكر و ان صار الماء بها قليلا فيصدق الكرية حين الملاقاة فيكون طاهرا لحصول الشرط و هو سبق الكرية على الملاقاة‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست