responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 111

التقارن و يكون الشك متمحضا في التقدم و التأخر أو يشك في التقارن أيضا. و الكلام في المقام يقع في مقامين: الأول في حدوث الكرية و الملاقاة مع الشك في تقدم أحدهما على الأخر و فيه ثلاث صور الاولى ما إذا كان تاريخ كليهما مجهولا و شك في تقدم الكرية على الملاقاة أو تأخرها عنها مع احتمال تقارنهما أو مع القطع بعدم تقارنهما و لا يخفى ان في مجهولي التاريخ مسلكين: أحدهما جريان الأصل فيهما معا و سقوطهما بالمعارضة و هذا هو مختار الشيخ الأكبر (قده) في الرسائل و لازم ذلك جريان الأصل في طرف واحد إذا كان الأثر مختصا به و لم يكن أثر شرعي للطرف الأخر و ثانيهما عدم جريان الأصل و لو في طرف واحد اما لعدم إحراز اتصال زمان الشك باليقين المعتبر في الاستصحاب فيكون التمسك بعموم لا تنقض معه من قبيل التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية للعموم و اما لخروجه عن تحت دليل الاستصحاب لان مورده هو ما كان الشك في امتداد المستصحب و في المقام ليس كك لان الشك فيه في اتصال المستصحب بوجود الحادث الأخر من جهة الشك في التقدم و التأخر و دليل الاستصحاب قاصر عن شموله له و لازم ذلك عدم جريان الأصل مطلقا و لو في طرف واحد إذا اختص بالأثر و لم يكن الأخر بذي أثر فعلى الأول فربما يقال بجريان الأصلين و سقوطهما بالمعارضة لأن أصالة عدم الملاقاة الى زمان الكرية تقتضي الطهارة و أصالة عدم الكرية إلى زمان الملاقاة تقتضي النجاسة فيتساقط الأصلان و ح إذا لم يحتمل التقارن يرجع الى استصحاب الطهارة السابقة التي يشك في بقائها من جهة الشك في تقدم الملاقاة على الكرية و الى أصالة الطهارة في كل ما شك في طهارته أو في خصوص الماء التي هي المرجع بعد تعارض الأصلين و ان كان استصحاب الطهارة حاكما على أصالة الطهارة هذا مع عدم احتمال المقارنة و مع احتمالها فهل يثبت التقارن بإجراء الأصل فيهما أم لا (وجهان) من ان التقارن أمر وجودي لازم لعدم كل منهما قبل الأخر فيكون إثباته بأصالة عدم كل منهما الى زمان الأخر مثبتا و من انه من اللوازم الخفية الثابتة بالاستصحاب من غير ابتناء ثبوته على القول بالأصل المثبت و الأقوى هو الأول لأن التقارن كالتقدم و التأخر يحتاج إثباته إلى إجراء الأصل فيه. و دعوى خفاء الواسطة غير مسموعة مع ما في القول بصحة إجراء‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست