responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 715

يحتجّ بها إجمالا في نبذة من الألفاظ إثباتا للإيجاب الجزئي الرافع للسلب الكلّي الّذي يدّعيه الخصم وهو التبادر الّذي أشار إليه المصنّف ، ويقرّر من وجوه :

أحدها : أنّه لو قال السيّد لعبده : « لا تضرب أحدا » فضرب العبد واحدا ، عدّ عاصيا عند أهل العرف ويستحقّ الذمّ والعقاب في نظر العقل ، فلو لا أنّه فهم العموم من خطاب السيّد لم يكن كذلك.

وثانيها : أنّه لو قال : « اشتريت كلّ عبد » أو « أعتقت كلّ العبد » أو « ضربت رجلا » وأنت أردت تكذيبه. قلت : « ما اشتريت العبد الفلاني » أو « ما اعتقت ثلث العبد » أو « ما ضربت أحدا » فلو لا أنّ الأوّلين يفيد الإيجاب الكلّي الّذي يناقضه السلب الجزئي لم يحصل الغرض ، كما أنّه لو لا نفي النكرة في الثالث يفيد السلب الكلّي الّذي يناقضه الإيجاب الجزئي لم يحصل الغرض والتالي باطل بضرورة من العرف واللغة قاضية بحصول الغرض الّذي هو التكذيب بما ذكر عرفا ولغة.

وثالثها : أنّه لو قال : « جاءني القوم كلّهم » أو « ما ضربت أحدا » ثمّ عقّبه بقوله : « ما جاءني زيد » وهو من القوم ، أو « ضربت زيدا » فهم منه المناقضة ، ولذا لو وقع نحو ذلك في كلام حكيم بادر الذهن بتأويله بحمله على البداء أو المجاز ، ومنه فهم المعارضة عرفا بين « أكرم العلماء » و « لا تكرم زيدا العالم » ظاهرا ، وفهم التناقض من الكلام الاستثنائي معروف بحيث صار من الإشكالات المشهورة حتّى أنّه عنون له في الاصول باب على حدة وتصدّى لحلّه أهل الحلّ والعقد فذكروا فيه وجوها يأتي ذكرها في محلّه.

ورابعها : أنّهم اتّفقوا على لزوم الحنث فيمن حلف أن لا يضرب أحدا ثمّ ضرب واحدا ، فلو لم تكن عبارة الحالف مفيدة للسلب الكلّي لم يلزم الحنث بضرب واحد ، لأنّ الحنث عبارة عن مخالفة الحلف وصدقها عرفا مبنيّة على انفهام السلب الكلّي من قوله : « والله لا أضرب أحدا ».

وقد يقرّر التبادر بفهم العموم من قوله : « من دخل داري فله درهم » و « متى جاء زيد فأكرمه » وهذا وإن كان في محلّه غير أنّه لا ينهض لإلزام الخصم ، لإمكان أن يتعلّق في منع كون اللفظ للعموم بأنّ فهمه من مقتضيات السببيّة المستفادة من الشرطيّة بضابطة أنّ السبب حيث يتحقّق لا ينفكّ عنه المسبّب ، ولذا لو قال : « إن جاءك زيد فأكرمه » كان مفاده بالدلالة الالتزاميّة ثبوت الجزاء في جميع أزمنة وجود الشرط ، بل في جميع أمكنة وجوده أيضا مع

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 715
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست