responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 612

الشأنيّة في انعقاد الحكم الشرعي وترتّب آثاره عليه.

ومن الفضلاء من صرّح في المقام بجواز الاجتماع بعد ما صرّح بامتناعه في النفسيّين والغيريّين معا ، تعليلا بمنافاة المنع من الترك لعدم المنع منه.

واحتجّ عليه بأنّه : « لو امتنع لكان إمّا باعتبار الرجحان ولا حجر من هذه الجهة ، إذ انضمام الرجحان إلى الرجحان لا يوجب إلاّ تأكّد الرجحان ، أو باعتبار ما تقوّما به من المنع من النقيض وعدمه ولا حجر من هذه الجهة أيضا ، لأنّ الوجوب والندب حيث كانا باعتبار جهتين كان المنع من الترك وعدمه أيضا باعتبارهما ، ولا منافاة بين المنع من ترك الفعل لنفسه أو لغيره وبين عدم المنع منه لغيره أو لأمر آخر ، فإنّ عدم المنع من النقيض بأحد الاعتبارين راجع إلى عدم اقتضاء ذلك الاعتبار للمنع وهو لا ينافي اقتضاء اعتبار آخر له.

وبالجملة فاللازم له عدم منع خاصّ فلا يقتضي عدم العامّ أعني المنع مطلقا فجاز أن يتحقّق المنع من النقيض بالاعتبار الآخر ».

إلى أن قال : « ثمّ ما ذكرناه من جواز الاجتماع في بعض الصور إنّما يتمّ إذا فسّر الاستحباب برجحان الفعل مع عدم المنع من الترك كما هو المعروف ، وأمّا إذا فسّر برجحان الفعل أو مطلوبيّته مع الإذن في الترك ـ أي مع كونه مأذون الترك أو جائز الترك ـ امتنع الاجتماع ، ضرورة أنّ الإذن في الترك مطلقا كما هو المعتبر في الاستحباب ينافي عدمه المعتبر في الوجوب » [١]

وأنت خبير بما فيه من الوهن بل في غاية الوهن ، فإنّ ترك الفعل باعتبار نوعه المتحقّق في ضمن جميع مصاديقه إذا كان لنفسه أو لغيره مبغوضا وممنوعا منه ، فكيف يصدق عليه أنّه غير مبغوض ولا ممنوع منه لغيره أو لنفسه؟ ومرجعه إلى أنّ المنع من الترك مع عدم المنع منه لا يجتمعان ولو كان عدم المنع باعتبار فقد الجهة المقتضية للمنع.

على أنّ الطلب المقرون بعدم المنع من النقيض أمر وجوديّ مقيّد بأمر عدمي وهو يستدعي محلاّ يتقوّم به ، والمفروض أنّ المحلّ مشغول بالطلب المقرون بالمنع من النقيض ، فهذا الطلب بقيده إمّا أن يكون مانعا من لحوق الطلب المقرون بعدم المنع أو لا. وعلى الثاني إمّا أن يكون الطلب اللاحق بقيده رافعا للمنع الثابت في ضمن الطلب الملحوق به أولا.

فإن قيل بالأوّل أو الثاني كان اعترافا بعدم الاجتماع ، وإن قيل بالثالث كان التزاما


[١] الفصول : ١٣٥ ـ ١٣٦.

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 612
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست