responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 613

بالجمع بين المتناقضين ، ضرورة مناقضة المنع من النقيض لعدم المنع منه ، فيلزم أن يصدق على ما يتحقّق في الخارج من الإيجاد والإيقاع أنّه ممنوع من نقيضه وغير ممنوع منه ، واختلاف الجهة بالنفسيّة والغيريّة غير مجد في اجتماعهما لما ذكرناه مرارا من كونهما من الجهات التعليليّة.

والأصل فيما ذكرناه من المناقضة : أنّ المنع من الترك المعتبر في ماهيّة الوجوب أمر وجودي وعدم المنع منه قبالا له أمر عدمي ، وهذه الأمر العدمي بالقياس إليه إمّا خلافه ليصحّ اجتماعه معه أو نقيضه ، والأوّل باطل لأنّ عدم الشيء إنّما يكون خلافا لأمر وجودي إذا كان الشيء المضاف إليه أمرا وجوديّا آخر هو خلاف الأمر الوجودي الأوّل كعدم الشجاعة مع العلم لا عينه ، وهو هنا عينه فيكونان كالقيام واللاقيام ، ونقيض الشيء يستحيل اجتماعه معه ، فكيف يقال : بأنّ عدم المنع من ترك الفعل لغيره أو لنفسه لا ينافي المنع من تركه لنفسه أو لغيره.

هذا مع أنّ الطلب الاستحبابي كائنا ما كان ينشأ من الرضا النفساني بالترك مع رجحان الفعل ، ولا ريب أنّ الرضا النفساني بالترك أيضا يستحيل وروده على محلّ لا يرضى فيه بالترك ولو من جهة اخرى ، سواء قلنا : بأنّ المأخوذ في فصل الاستحباب هو مجرّد عدم المنع من النقيض أو قلنا : إنّه الإذن في النقيض ، مع أنّ التحقيق الموافق للنظر الدقيق بل الوجدان الصريح كون المأخوذ فيه الاذن في النقيض ، فإنّ الفعل اذا كان راجحا في نظر الآمر فهو إمّا أن يرضى بتركه لعدم تأكّد في رجحانه أو لا يرضى بتركه لتأكّد رجحانه ، فعلى الأوّل ينبعث منه الطلب المقرون بإظهار الرضا بالترك وهو الإذن فيه ، وعلى الثاني ينبعث منه الطلب المقرون بإظهار عدم الرضا بالترك وهو المنع منه ، وإنّما اعتبرنا الإظهار لأنّ الكلام في الوجوب والاستحباب الإنشائبيّن والمقصود من الإنشاء بيان ما في الضمير ولا يتأتّى إلاّ بأن يشتمل المعنى الإنشائي على إظهار ما في الضمير من الرضا بالترك وهو الإذن فيه أو عدم الرضا به وهو المنع ، منه فالوجوب هو الطلب المقرون بالمنع من الترك والاستحباب هو الطلب المقرون بالإذن في الترك وهما متضادّان.

ودعوى أنّ تفسير الاستحباب بمجرّد عدم المنع أولى وأسدّ من تفسيره بالإذن في الترك كما في كلام الفاضل المتقدّم [١] واردة على خلاف التحقيق ، حيث لا حجّة له عليها إلاّ


[١] الفصول : ١٣٥.

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 613
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست